الصفحة 4082 من 4657

(ومَن حلَّ قيدَ عبدِ غيرِه، أو رباطِ [(1) ] دابتِه، أو فتحَ بابَ اصطبلِها، أو قفصَ طائرِه فذهبت [ (2) ] ، أو سعى إلى سلطان [ (3) ] مَن يؤذيه، ولا يدفعُ (4) [ (5) ] بلا رفع، أو مَن يفسقُ)، عطفٌ على مَن يؤذيه، (ولا يمتنعُ بنهيه، أو قال مع سلطان قد يُغَرِّم وقد لا [يُغَرِّم] [(6) ] [ (7) ] (8) إنَّه وَجدَ مالًا فغرَّمَه شيئًا لا يضمن، ولو غرّمَ البتة يضمن، وكذا لو سعى بغيرِ حقٍّ [ (9) ] عند محمَّد - رضي الله عنه - زجرًا له [ (10) ] ، وبه يفتى (11) [ (12)

(1) قوله: أو رِباط؛ وهو بكسر الراء المهملة: ما يشدُّ به الدابة والبقرة وغيرهما. كذا في (( الصحاح ) ).

(2) قوله: فذهبت؛ أي المذكورات من العبد والدابّة والطائر.

(3) قوله: أو سعى إلى سلطان؛ أي وشى به وشايةً. كذا في (( الصحاح ) )، وقد فسَّرَه صاحب (( الكشاف ) )في أفعاله بغمزه كرد او بسلطان. كذا في (( حاشية الجلبي ) ) (ص558) .

(4) أي لا يقدر دفع إيذائه إلاَّ بالمرافعةِ إلى السلطان. ينظر: (( ذخيرة العقبى ) ) (ص558) .

(5) قوله: ولا يدفع؛ أي لا يقدر دفع إيذائه إلاَّ بالمرافعةِ إلى السلطان. كذا في (( الجلبي ) ) (ص558) .

(6) قوله: قد يغرم وقد لا يغرم؛ صفة السلطان؛ أي قد يأخذُ السلطانُ مالًا من الرعايا بأمثالِ هذه الكلمات، وقد لا يأخذه، وقوله: إنّه وجد؛ أي إنّ فلانًا وجدَ مقول لقوله، أو قال مع سلطان. كما أفاد (( الجلبي ) ) (ص558) .

(7) قوله: قد يغرّم وقد لا يغرّم؛ بتشديد الراء، على البناء للفاعل من مزيد الثلاثي، قال في (( المنح ) ): والفتوى اليوم بوجوبِ الضمانِ على الساعي مطلقًا. كذا في (( ردّ المحتار ) ) (6: 213) .

(8) زيادة أ وب و ص و م.

(9) قوله: بغير حقّ؛ أي بغير صدور ذنب وجريمة منه. [ينظر: (( ذخيرة العقبى ) ) (ص558) ] .

(10) قوله: زجرًا له؛ قيَّدَ بقوله: ضمن، لا بقوله: سعى كما توهّم، وهو ظاهر. كذا في (( حاشية الجلبي ) ) (ص558) .

(11) لكثرة الفساد. ينظر: (( الدر المنتقى ) ) (2: 471) .

(12) قوله: وبه يفتي دفعًا للفسادِ وزجرًا له، وإن كان غيرُ مباشر، فإنّ السعي سببٌ محضٌ لا هلاك المال، والسلطان يغرِّمُه اختيارًا لا طبعًا، هذا وفي (( الدر المختار ) ) (6: 213) : وعزَّرَ ولو الساعي عبدًا طولبَ بعد عتقه، ولو ماتَ الساعي فللمَسِعيِّ به أن يأخذ قدرَ الخسران من تركته هو الصحيح. كذا في (( جواهر الفتاوى ) )، ونقل في ضمانِ الساعي غرِّمَ الشاكي ديتَه لا لو مات بالضرب؛ لندوره وقد مرّ في (باب السرقة) . انتهى.

وقال في (( رد المحتار ) ) (6: 213) : قال في (الجزية) : وقد جوّز السيدُ أبو الشجاع - رضي الله عنه - قتلَه، فإنّه ممّن يسعى في الأرضِ بالفساد، ويثابُ قاتلُهم، وكان يفتى بكفرهم، ومختارُ المشايخ - رضي الله عنه - أنّه لا يفتى بكفرهم، وجوازُ القتل لا يدلّ على الكفر، كما في القطّاع، والأعونة من المحاربين الله ورسوله. قاله في (( البَزَّازية ) )… الخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت