الصفحة 4202 من 4657

] بهذه الشَّاة، فإنِّه حينئذٍ يتعلَّقُ بالمحلّ، والفقيرُ إنِّما يجبُ عليه بالشَّراء بنيَّةِ الأضحية، فأمَّا (1) الغنيُّ فالواجبُ يتعلَّق بذمتِه شَرَى الشَّاة أو لا.

(وصحَّ الجذعُ [(2) ] من الضَّأن)، الجذعُ شاةٌ لها ستّةُ أشهر [ (3) ] ، والضأن ما تكونُ له إلية، (والثَّنيُّ فصاعدًا من الثَّلاثة) : أي من الشَّاة أعمَّ من أن يكونَ ضأنًا أو معزًا، ومن البقرِ ومن الإبل، (وهو ابن خمسنٍ من الإبل وحولينِ من البقرِ [(4) ] وحولٍ من الشَّاة)، قيل: الثَّنايا[ (5)

(1) في ص وأما.

(2) قوله: وصحّ الجذع... إلى قوله: من الثلاثة؛ إشارةٌ إلى بيان الأنواعِ التي لا يجوزُ الأضحية إلاَّ بها، وتصريحٌ بسنّها الذي لا يجوز فيما دونه. قاله الجلبي [في (( ذخيرة العقبى ) ) (ص574) ] .

(3) قوله: لها ستّة أشهر… الخ أي في مذهبٍِ الفقهاء، وإنّما قيَّدنا بهذا؛ لأنّ عند أهل اللغةِ الجذع: من الشاة ما تمّت لها سنة. كذا في (( النهاية ) )، والفقهاءُ إنَّما جوَّزوها في ستّة أشهرِ إذا كانت عظيمة، بحيث لو خلطت بالثنيان يشتبه على الناظر من بعيد. قاله الجلبي [في (( ذخيرة العقبى ) ) (ص574) ] .

(4) قوله: وحولين من البقر؛ يدخل فيه الجاموس للمجانسة، والمولود بين الأهليّ والوحشيّ يتبع لأمّ؛ لأنّها هي الأصل في التبعيّة؛ لأنّه جزؤها؛ ولهذا يتّبعها في الرقّ والحريةّ؛ وهذا لأنَ المنفصلَ من الفحلِ الماء، وإنه غير محلٍّ لهذا الحكم، ومن الأم الحيوان، وهو محلٌّ له، فاعتبر بها. قاله الجلبي [في (( ذخيرة العقبى ) ) (ص574) ] .

(5) قوله: قيل: الثنايا؛ أقول: الثنايا جمع الثنى، والمرادُ بابنِ حولٍ يعني ابن سنةٍ واحدة هو الغنم.

وابنُ ضعفٍ: يعني مضاعفَ سنةً واحدة وهو البقر.

وابنُ خمسٍ: هو الإبل.

والظِلف بكسر الظاء المعجمة وسكون اللامِ مختصٌّ بالبقرِ والغنم.

والخفُّ مختصٌّ بالإبل، وهو بالفارسيّ: موزه اشتر، كأنّه عبارةٌ عمّا يقومُ مقامَ ظفره، وفيه لفّ ونشرٌ مرتَّب كما لا يخفى. قاله الجلبي [في (( ذخيرة العقبى ) ) (ص574) ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت