الصفحة 4234 من 4657

[وتنظرُ] (1) المرأةُ من المرأةِ كالرَّجلِ [ (2) ] من الرَّجل، وكذا من الرَّجلِ إن أمنتْ شهوتها، والخصيُّ والمجبوبُ والمخنَّثُ (3) [ (4) ] في النَّظرِ إلى الأجنبيَّةِ كالفحل.

(1) سقطت من ق، وفي ج و ص:ينظر.

(2) قوله: كالرجل… الخ؛ يعني ما جازَ للرَّجلِ أن ينظرَ إليه من الرجل، جازَ للمرأةِ أن تنظرَ إليه من المرأة بوجوه من جملتها: تحقُّق الضرورة إلى الانكشاف فيما بينهنّ، قال في (( النهاية ) ): أي في الحمّام، وهذا دليلٌ على أنّهن لا يمنعن عن الدخول في الحمام، خلافًا لما يقوله بعض الناس؛ لأنَّ العرفَ الظاهر في جميع البلدان بناءُ الحمّامات للنساء وتمكينهنّ من دخول الحمامات دليلٌ على صحة ما قلنا، وحاجةُ النساء إلى دخول الحمامات فوق حاجة الرجل إليه؛ لأنّ المقصود تحصيلُ الزينة، والمرأةُ إلى هذا أحوج، ويتمكّنُ الرجلُ من الاغتسال في الأنهارِ والحياض، والمرأة لا تتمكن من ذلك. [ينظر: (( ذخيرة العقبى ) ) (ص578-579) ] .

(3) أي الذي يفعل الرديء، يعني يمكِّن من نفسِهِ فحلًا ليجامعه، احترازٌ عن المخنَّث الذي في أعضائه لينٌ وتكسّر بأصلِ الخلقة، ولا يشتهي النساء، فإنّه رخَّص بعض مشايخنا في تركِ مثله مع النساء. ينظر: (( ذخيرة العقبى ) ) (ص579) .

(4) قوله: والمخنَّث… الخ؛ أي الذي يفعل الرديء، يعني يمكِّن من نفسِهِ فحلًا ليجامعه، احترازٌ عن المخنَّث الذي في أعضائه لينٌ وتكسّر بأصلِ الخلقة، ولا يشتهي النساء، فإنّه رخَّص بعض مشايخنا في تركِ مثله مع النساء. قاله الجلبي [في (( ذخيرة العقبى ) ) (ص579) ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت