الصفحة 4236 من 4657

[فصل في الاستبراء وغيره]

(ومَن ملكَ أمةً بشراءٍ أو نحوِه) : كالوصيَّةِ والإرثِ ونحوهما، (ولو بكرًا و(1) مشريَّةً من امرأة (2) ، أو عبدٍ [ (3) ] أو محرمها): أي محرمُ الأَمَة، لكن غيرَ ذي رحمٍ محرَّمِ لها، حتى لا تعتقَ (4) الأمةُ عليه، (أو من مالِ صبيّ) : أي (5) [إن] (6) كانت الأمَةُ من مالِ صبيّ، (حَرُمَ عليه وطؤها، ودواعيهِ حتى يستبرئ بحيضة فيمن تحيضُ(7) ، وبشهرٍ (8) في ذواتِ (9) شهر، وبوضعِ الحملِ في الحامل)، فإنَّ الحكمةَ في الاستبراءِ تعرُّفُ (10) براءةِ الرَّحمَِ صيانةً للماءِ المحترمِ [ (11) ] [عن الاختلاط، وذلك عندَ [أبي حنيفة - رضي الله عنه -] (12) : حقيقةَ (13) الشُّغل (14) [بماء محرَّم] (15) ، أو توهُّم الشُّغلِ بماءِ محترم (16) ] (17) ، لكنَّهُ أمرٌ خفيّ، فأديرَ الحكمُ على (18)

(1) في أ: و.

(2) العبارة في ب: من امرأته أو بعتق عبد و محرمها.

(3) قوله: أو عبد… الخ؛ أمّا من عبدِ غيره فبالاتّفاق، وأمّا من عبدِ المشتري إذا كان مديونًا مستغرقًا، فكذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأنه يملكُ المولى حينئذٍ كسبه، وأمّا عندهما: إن حاضت عند العبد لا يلزمُ الاستبراء للمولى؛ لأنّه لا يملك كسبه، ويتصرَّفُ في ماله، فقبضُه كقبضه، وإنّما عدّ العبد من هذا العداد؛ لأنّه ممَّن لا يملكُ شيئًا أصلًا، فضلًا عن الجارية ووطئها. قاله الجلبي [في (( ذخيرة العقبى ) ) (ص579) ] .

(4) في ص: يتعلق.

(5) في ب: إلى .

(6) زيادة من ب و ف.

(7) في أ: يحيض. وفي ص: تختص.

(8) في ص: ويشهر.

(9) في ص: ذات.

(10) في ص: تعر.

(11) قوله: للماء المحترم… الخ؛ وهو بأن يكون من زنا، وإنّما قيَّدَ بذلك، وإن كان الحكمُ في غير المحترم كذلك، فإنّ الجاريةَ الحاملُ من الزنا لا يحلّ وطؤها حملًا للحال على الصلاح. قاله الجلبي [في (( ذخيرة العقبى ) ) (ص579) ] .

(12) زيادة من ق.

(13) في ف: خفيفة.

(14) في ف: الشعل.

(15) زيادة من ف.

(16) في ف: محرم.

(17) سقطت من ص.

(18) في ب: عن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت