فهرس الكتاب
(وكُرِهَ كسوتُهُ ثوبًا، وإهداؤه النَّقدَيْن(1) ): أي كُرِهَ أن يكسوَ العبدُ غيرَهُ ثوبًا، وأن يهديهِ النَّقدين، (واستخدامُ الخصيِّ) ، فإنَّهُ حثٌّ على خصاءِ الإنسان، وهو غيرُ جائز، (وإقراضُ بقَّالٍ شيئًا يأخذُ منه ما شاء(2) )، فإنَّه قرضٌ جرَّ نفعًا (3) [ (4) ] .
(1) في ق: بالنقدين.
(2) في ف: يشاء.
(3) وينبغي أن يستودعه دراهم يأخذ منه ماشاء جزءًا فجزءًا، فإنه ليس بقرض حتى لو هلك لا شيء على الآخذ. ينظر: (( درر الحكام ) ) (1: 321) .
(4) قوله: فإنّه قرضٌ جرّ نفعًا… الخ؛ هو بقاءُ درهمه، ولو كان في يده لخرج من ساعتِه ولم يبقَ، فيصيرُ في معنى قرضٍ جرّ نفعًا، وهو منهيٌّ عنه، وينبغي أن يودعَه إيّاه، ثمّ يأخذُ ما شاء جزءًا فجزءًا، وإن ضاعَ فلا شيء عليه، والتحقيقُ أنّه إذا وضعَه ولم يشترط شيئًا كان وديعةً أيضًا، ولم يصرّح بها. قاله الجلبي [في (( ذخيرة العقبى ) ) (ص584) ] .