الصفحة 4267 من 4657

(ومَن أحيا مَلَكَهُ إن أذنَ له(1) الإمامُ ولو ذميًَّا [ (2) ] وإلا فلا): أي إن لم يأذنْ الإمامُ لا يملكه، هذا عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -، وهما لم يشترطا (3) إذن الإمام، (ولم يجزْ إحياءُ ما عدلَ عنه الماء وجاز عوده(4) ، فإن لم يجزْ جاز): أي إن لم يجز (5) عودُ الماءِ [ (6) ] جازَ إحياؤه.

(1) في أ وب و ج: أذنه.

(2) قوله: ولو ذميًَّا؛ لأنَّ الإحياءَ سبب الملك، إلاَّ أنَّ عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - إذنُ الإمامِ من شرطه، فيستويان فيه كما في سائرِ أسبابِ الملك، حتى الاستيلاء على أصلنا، يعني أنّا نملكُ مال الكافر بالاستيلاء، فكذا الكافرُ يملكُ مال المسلم بالاستيلاء، فكذا هاهنا، وأمّا الشافعيّ - رضي الله عنه - فلا يقولُ بتملَّك الكافرِ أموالنا ولو استولى علينا.

(3) في م: يشرطا.

(4) أي لا يجوز محل عدل عنه ماء الفرات ونحوها واحتمل عوده إليه، فإن لم يحتمل جاز؛ لأنه كالموات إذا لم يكن حريمًا لعامر. ينظر: (( الدر المنتقى ) ) (2: 588) .

(5) في ج: تجز.

(6) قوله: أي إن لم يجزْ عودُ الماء... الخ؛ لأنَّ شرطَ جوازِ الإحياءِ أن يكون الأرضُ تحت تصرُّف الإمام، فإذا عدلَ عنه الماء ولم يكن عوده، وذهب عليه الماء فصار في تصرُّف الإمام، فيجوز إحياؤه إذا لم يكن حريمًا لعامر. قاله جلبي [في (( ذخيرة العقبى ) ) (ص586) ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت