فهرس الكتاب
(والزيادةُ في الرَّهنِ تصحّ، وفي الدَّينِ لا [(1) ] ) (2) ، هذا عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - ومحمَّدٌ - رضي الله عنه -، وعند أبي يوسفَ - رضي الله عنه: يجوزُ الزُّيادةُ في الدَّينِ أيضًا، فإنَّ الدَّينَ بمَنْزلةِ الثَّمن، والزِّيادةُ في الثَّمنِ تجوز (3) ، قلنا: الزِّيادةُ في الدَّينِ توجبُ الشُّيوعَ في الرَّهن، وعند زفرَ - رضي الله عنه - والشَّافعيِّ - رضي الله عنه: لا تجوزُ (4) في شيءٍ منهما، كما لا تجوزُ (5) في المبيع والثَّمنُ عندهما، وقد مرَّ في (( البيوع ) ) (6) .
(1) قوله: وفي الدَّين لا؛ أي لا يجوزُ الزيادةُ في الدَّين، كما إذا رهنَ عبدًا بألف، ثمّ حدث للمرتهن دين آخر بالشراء والاستقراض، فيجعل الرهن بالدين القديم رهنًا بدون الدين الحادث. كذا في الجلبي [في (( ذخيرة العقبى ) ) (ص599) ] .
(2) أي لا يجوزُ الزيادةُ في الدَّين، كما إذا رهنَ عبدًا بألف، ثمّ حدث للمرتهن دين آخر بالشراء والاستقراض، فيجعل الرهن بالدين القديم رهنًا بدون الدين الحادث. ينظر: (( ذخيرة العقبى ) ) (ص599) .
(3) في أ و م: يجوز.
(4) في أ و ف و م: يجوز.
(5) في أ و ف و م: يجوز.
(6) ص ).