فهرس الكتاب
ونماءُ الرَّهنِ كولدِهِ ولبنِهِ وصوفِهِ وثمرِهِ لراهنِه [ (1) ] (2) ، وهو رهنٌ مع أصلِه، ويهلكُ بلا شيء)، فإنَّهُ لم يدخلْ تحتَ العقدِ مقصودًا، (فإن(3) هلكَ أصلُهُ وبقي هو (4) فُكَّ بقسطِهِ [ (5) ] [يقسمُ الدَّينُ على قيمتِهِ يومَ فكِّه، وقيمةُ أصلِهِ يومَ قبضِه، وتسقطُ (6) حصّةُ أصلِه، وفُكَّ بقسطِه] (7) )، كما إذا كان الدَّينُ عشرة، وقيمةُ الأصلِ يومَ القبضِ عشرة، وقيمةُ النَّماءِ يومَ الفكِّ خمسة، فثلثا العشرةِ حصَّةُ الأصل فيسقط، وثلثُ العشرةِ حصَّةُ النَّماء، فيفكُّ به.
(1) قوله: لراهنه؛ لأنّه متولِّدٌ من ملكه، وهو رهنٌ مع أصله؛ لأنّه تبعٌ له، والرهنُ حقٌّ لازم؛ أي متأكِّد بحيث لا اختيارَ فيه، فيسري إليه، ألا ترى أنّ الراهنَ لاُ يملك البطالة بخلافِ ولد الجارية الجانية، حيث لا يسري حكمُ الجناية إلى الولد، ولا يتبع أمَّه فيه؛ لأنّ الحقَّ فيها غيرُ متأكِّد حتى ينفردَ المالكُ بإبطاله بالفداء.
(2) في ب: الراهنه.
(3) في ج و ق: وإن.
(4) في أ: فهو.
(5) قوله: فكّ بقسطه؛ لأنّ الرهنَ يصيرُ مضمونًا بالقبض، والزيادةُ تصيرُ مقصودةً بالفكاك إذا بقيَ إلى وقته، والتبعُ يقابله شيءٌ إذا صار مقصودًا كولدِ المبيع فيما أصاب الأصل يسقط من الدَّين؛ لأنّه يقابله الأصلُ مقصودًا، وما أصاب النماءَ افتكه الراهنُ لما ذكرنا، هكذا في (( الهداية ) ) (4: 155) .
(6) في أ و ب و ف و م: يسقط.
(7) سقطت من ج.