الصفحة 4381 من 4657

اعلمْ أنَّ القتلَ [على] (2) خمسةِ أنواع [ (3) ] : عمد، وشبه عمد، وخطأ، وجارٍ مجرى الخطأ، والقتلِ بسبب، فبيَّن هذهِ الأنواعَ بأحكامها فقال:

(1) في ج: الجناية.

(2) زيادة من أ.

(3) قوله: القتل على خمسة أنواع؛ المرادُ من المحصورِ عليها ما إذا وجدَ ترتَّب عليه شيء من الأحكامِ المذكورةِ من الإثمِ والقصاصِ ونحوهما، فاندفعَ ما توهِّمَ من أنّ الحصرَ ممنوعٌ لوجود خمسةٍ أنواع أخر مثل: القتل قصاصًا للقتل، ورجمًا للزنا، وصلبًا؛ لقطع الطريق، وقتل المرتدّ، وقتل الحربي؛ لأنّ شيئًا منها لا يترتّب عليه شيء من تلك الأحكام، وإلى هذه أشار صاحبُ (( الهداية ) )بقوله: والمراد بيانُ قتل متعلِّق به الأحكام. هذا ما أفاده أخي جلبي [في (( ذخيرة العقبى ) ) (ص600) ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت