فهرس الكتاب
(ومَن رمى رجلًا عمدًا فنفذَ إلى آخر فماتا، يقتصٌّ للأوَّل، وعلى عاقلتِهِ الدِّيَةُ للثَّاني(1) )؛ لأنَّ الأوَّلَ عمد، والثَّاني خطأ (2) [ (3) ] .
[فصل في الفعلين]
(1) في أ: الثاني.
(2) أي أحدُ نوعي الخطأ، كأنّه رمى إلى صيدٍ فأصابَ آدميًّا والفعل يتعدَّد بتعدّد الأثر؛ لأنّ الرميَ الواحد جاز أن يتعدَّدَ بتعدّد آثاره؛ فإنّ الإنسانَ إذا أرسلَ سهمًا يسمّى رميًا، وإذا فرّق جلدَ حيوانٍ ولم يمت يسمى جرحًا، وإذا أصاب ومات يُسَمَّى قتلًا، وإذا أصاب كوزًا وفرَّقَ تركيبه يسمَّى كسرًا، وإذا نفذَ السهم إلى غيرِ المرمي إليه صار بمنْزلةِ فعل آخر، ولو فيه مخطئ، فيجب الدية. ينظر: (( الهداية ) ) (4: 169) . (( الكفاية ) ) (9: 182) .
(3) قوله: والثاني خطأ؛ أي أحد نوعي الخطأ، كأنّه رمى إلى صيدٍ فأصابَ آدميًّا والفعل يتعدّد بتعدّد الأثر؛ لأنّ الرميَ الواحد جاز أن يتعدَّدَ بتعدّد آثاره؛ فإنّ الإنسانَ إذا أرسلَ سهمًا يسمّى رميًا، وإذا فرّق جلدَ حيوانٍ ولم يمت يسمى جرحًا، وإذا أصاب ومات يُسَمَّى قتلًا، وإذا أصاب كوزًا وفرَّقَ تركيبه يسمَّى كسرًا، وإذا نفذَ السهم إلى غيرِ المرمي إليه صار بمنْزلةِ فعل آخر، ولو فيه مخطئ، فيجب الدية، هذا ما في (( الهداية ) ) (4: 169) ، و (( الكفاية ) ) (9: 182) ، ويندفعُ به ما يقال: إنّه رمى واحدًا، فكيف يتعدَّد ويصير فعلين متغايرين.