فهرس الكتاب
(ومَن قطعَ يدَ رجلٍ ثمَّ قتلَهُ أخذَ بهما في عمدين، ومختلفين برأ بينهما أو لا، وخطأين بينهما برءٌ، وكفتْ(1) دِيَةٌ (2) إن لم يبرأ بين هذين)، هذه ثمانيةُ مسائل؛ لأنَّ القطعَ إما عمدٌ أو خطأٌ، ثمَّ القتلُ كذلك، صارَ أربعة، ثمِّ إمَّا أن يكونَ بينهما برءٌ أو لا يكون، صارَ ثمانية [ (3) ] .
(1) في ص و ق: كفيت.
(2) في ق: به.
(3) قوله: وصار ثمانية؛ قال أخي جلبي [في (( ذخيرة العقبى ) ) (ص605) ] ناقلًا عن (( العناية ) ): وكل ذلك إما أن يتحقَّقُ من شخصٍ واحدٍ أو شخصين، فذلك ستّة عشرَ وجهًا، فإن كان من شخصين، يؤخذ كل واحد منمها بموجب فعله من القصاص وأخذ الأرش.