الصفحة 4448 من 4657

] إلى غيرِ مرمي، (والجزاءُ على محرمٍ [(1) ] رمى صيدًا فَحَلَّ فوصلَ لا على حلالٍ رماه فأحرمَ فوصل (2) ، ولا يضمنُ مَن رمى مقضيًَّا عليهِ برجم فرجعَ شاهدُهُ فوصل، وحلَّ صيدٌ رماهُ مسلمٌ [ (3) ] فتمجَّس ـ [نعوذُ بالله] (4) ـ فوصلَ لا ما رماهُ مجوسيُّ فأسلمَ فوصل)؛ لأنَّ المعتبرَ حالةُ الرَّمي .

(1) قوله: والجزاء على محرم... الخ؛ هذه مسألتان صورتُهما: لو رمى المحرمُ صيدًا ثمّ خرجَ من الإحرام، فوقعَ الرميُ بالصيد، فعليه الجزاء، ولو رمى حلالٌ صيدًا ثمّ أحرمَ فلا شيء عليه؛ لأنّ الضمان إنّما يجب بالتعدِّي وهو رميه في حالة الإحرام، وفي الأوّل هو محرم وقت الرمي، وفي الثاني حلال؛ فلذا افترقا في الحكم. كذا في (( الهداية ) ) (4: 176) .

(2) لأن رميه وقع حال كونه حلالًا وإن وصل إليه السنهم بعد إحرامه. ينظر: (( مجمع الأنهر ) ) (2: 636) .

(3) قوله: وحلّ صيدٌ رماه مسلم... الخ؛ صورتُه: إن رمى مسلمٌ صيدًا فتمجَّس؛ أي صار مجوسيًّا العياذ بالله، فوصلَ حلَّ أكلُه، وإن رماه مجوسيٌّ فأسلم لا يؤكل؛ لأنّ المعتبر حال الرمي في حقّ الحلّ والحرمة، إذ الرمي هو الذكاة، فتعتبرُ الأهليّة وانسلابها عند الرمي. كذا في (( الهداية ) ) (4: 176) .

(4) زيادة من أ و م.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت