الصفحة 4550 من 4657

]، بل يكونُ تقريرُ المعنى أنَّ العقلَ على أهلِ النُّصرة، وقد كانتْ بالأنواعِ بالقرابةِ ونحوها، فصارتْ في عهدِ عمرَ - رضي الله عنه - بالدِّيوان [ (1) ] ، وكذا لو كانت بالحِرَف، فالعاقلةُ على أهلِ الحِرْفة [ (2) ] .

( [و] (3) تؤخذُ (4) من عطاياهُم [ (5) ] في ثلاثِ سنين)، وكذا ما يجبُ في مالِ القاتلِ بأن قتلَ الأبُ ابنَهُ تؤخذُ في ثلاثِ سنينَ عندنا، وعند الشَّافعيِّ (6) - رضي الله عنه: تجبُ حالًا، (فإن خرجتْ لأكثرَ منها أو أقلَّ أخذَ منه) : أي إن أعطيتَ عطاياهم (7) ثلاثَ سنينَ بعد القضاءِ بالدِّيةِ في سنةٍ واحدةٍ مثلًا، أو (8) في أربعَ سنينَ يؤخذُ في سنةٍ واحدة، أو أربعِ سنين.

(1) قوله: فصارت في عهد عمر - رضي الله عنه - بالديون، وإن لم يتَّسع أهلِ الدِّيَةِ ضمّ إليهم أهلُ رايةٍ أخرى الأقربَ فالأقرب في النصرة.

(2) قوله: فالعاقلة أهلُ الحرفة؛ قال أخي جلبي [في (( ذخيرة العقبى ) ) (ص616) ] : أقول: في العبارة نوع مسامحة، فالظاهرُ من العبارةِ أمّا فالعاقلة هي على أهل الحرفة، أو فالعاقلة على أهل الحرفة.

(3) سقطت من أ و ق.

(4) في أ و ج و ص و ق: يؤخذ.

(5) قوله: من عطاياهم؛ العطاء: اسم ما يعطى، والجمع عطية، والعطايا جمع عطية، وهي بمعنى العطا. كذا في الجلبي [في (( ذخيرة العقبى ) ) (ص616) ] .

(6) في (( النكت ) ) (3: 397) : قال الشافعي: تحمل الدية في ثلاث سنين من يوم القتل. وقال أبو حنيفة: ثلاث سنين من يوم الحكم.

(7) في ب و ص: عطايا.

(8) في ب: و.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت