فهرس الكتاب
(وحيُّهُ(1) لمَن ليسَ منهم): أي من [أهلِ] (2) الدِّيوان، (تؤخذُ(3) من كلٍّ في ثلاثِ سنين ثلاثةُ دراهمٍ أو أربعةٌ فقط، في كلِّ سنةٍ درهمٌ أو مع ثُلُثٍ هو الأصحّ)، إنَّما قال: هو الأصحّ؛ لأنَّ روايةَ القُدُورِيِّ أنَّهُ لا يزادُ الواحدُ على أربعةِ دراهمَ في كلِّ سنة (4) ، لكنَّ الأصحَّ أنَّهُ لا يُزادُ على أربعةِ دراهمَ في ثلاثِ سنين، هكذا نصَّ محمَّدٌ - رضي الله عنه -، وعندَ الشَّافعيِّ (5) - رضي الله عنه: يجبُ على كلِّ واحدٍ نصف دينار [ (6) ] .
(1) عطف على أهل الديوان: أي العاقلة القبيلة؛ لأن نصرته بهم، وهي المعتبرة في هذا الباب. ينظر: (( درر الحكام ) ) (2: 125) . (( مجمع الأنهر ) ) (688) .
(2) سقطت من ص.
(3) في ب: وتؤخذ، وفي ج: يؤخذ.
(4) انتهى كلام القدوري في (( مختصره ) ) (ص93) .
(5) ينظر: (( الأم ) ) (6: 125) ، و (( أسنى المطالب ) ) (4: 84) ، و (( المحلي ) ) (4: 155) ، وغيرها.
(6) قوله: نصف دينار أو خمسة دراهم؛ لأنّها صلة واجبة شرعًا، فيعتبرُ بالزكاة، وأدنى ما يجبُ في الزكاةِ نصفُ دينار أو خمسة دراهم. كذا في (( الكفاية ) ) (9: 330) .