فهرس الكتاب
(وإن لم يتَّسعْ(1) الحيُّ ضمَّ إليهِ أقربُ الأحياءِ نسبًا، الأقربُ فالأقربُ كما في العصبات، والقاتلُ كأحدِهم [ (2) ] )، هذا عندنا، وعندَ الشَّافعيِّ (3) - رضي الله عنه: لا يجبُ على القاتلِ شيء [ (4) ] .
(1) في ب: يتبع.
(2) قوله: كأحدهم؛ لأنّه هو الجاني؛ فلا معنى لإخراجه حال مؤاخذةِ الغيرِ به، قال في (( الكافي ) ): إذا لم يكن للقاتلِ عاقلة، بأن كان لفظًا أو نحوه فالدِّيَةُ في بيت المال، وعن الأعظم - رضي الله عنه - إنّ الدِّيَةَ في ماله، وابنُ الملاعنةِ يعقلُ عنه عاقلةُ أمّه. كذا في (( الجلبي ) ) (ص617) .
(3) ينظر: (( النكت ) ) (3: 394) ، و
(4) قوله: لا يجب على القاتلِ شيء من الدية؛ اعتبار للجزء بالكلِّ في النفي عن القاتل، والجامع كونه معذورًا، قلنا: إيجابُ الكلّ إجحاف، ولا كذلك إيجاب الجزء، ولو كان الخاطئ معذورًا فالبرئ عنه أولى، قال الله تعالى: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام:164] . كذا في (( الهداية ) ) (4: 227) .