فهرس الكتاب
] (1) ، ونيلُ العاري ثوبًا [ (2) ] ، وقدرةُ [ (3) ] المومئ على الأركان، وتذكُّرِ (4) فائتة [ (5) ] ): أي لصاحب التَّرتيب، (وتقديمُ القارئ [(6) ] أُمِّيًا، وطلوعُ [ (7) ] ذُكاءٍ في الفجر، ودخولُ [ (8) ] وقتِ العصرِ في الجُمُعة، وزوالُ [ (9) ] عُذْرِ المعذور، وسقوطُ الجبيرةِ[ (10)
(1) يعني صلى بلا قراءة فبعدما قعد قدر التشهد تعلم ما يجوز به الصلاة آية، أو ثلاث آيات قصار، أو آية طويلة، فذكر السورة اتفاقي، وذلك بان سمع من قارئ سورة الإخلاص، مثلًا فقدر على قراءتها وحفظها فحينذٍ تبطل صلاته؛ لرفع العجز ووجود القدرة على القراءة. كما في (( عمدة الرعاية ) ) (1: 186) .
(2) قوله: ونيل العاري ثوبًا، يعني صلَّى مَن لم يجدْ ما يسترُ به عورته عاريًا، فبعد التشهّد وجد ثوبًا بأن ألقاه أحد عليه، فتبطلُ صلاته؛ لرفع العجز.
(3) قوله: وقدرة؛ يعني صلّى عاجزٌ عن أداءِ الأركان بالإيماء، وبعد جلوسِ التشهّد قدرَ عليه فتبطل صلاته.
(4) في ج: ويذكر.
(5) قوله: وتذكّر فائتة؛ يعني صلّى مَن عليه صلاة قضاء كالصبح مثلًا الوقتيّة كالظهرِ مثلًا ناسيًا بقاء القضاء، وتذكَّر أنّ عليه صلاةً بعد جلسةِ التشهّد تبطلُ صلاته، ويجبُ عليه أن يصلّيَ أوّلًا الفائتة، ثمَّ الوقتيّة، وستطّلع على تفصيل هذا البحثِ في باب قضاء الفوائت إن شاء الله تعالى.
(6) قوله: وتقديمُ القارئ؛ يعني القارئ إذا صلّى إمامًا بالأمي فبعدّ التشهّد سبقَهُ الحدث، فاستخلفَ أميًَّا بطلت صلاته.
(7) قوله: وطلوع؛ يعني صلّى الفجرَ قربَ طلوع الشمس، فطلعت في صلاته بعدما قعدَ قدر التشهد، وبطلت صلاته بذهابِ الوقت.
(8) قوله: ودخول؛ يعني صلّى الجمعة، فإذا قعدَ للتشهّد ذهبَ وقت الصلاةِ ودخل وقت العصر، فحينئذٍ تبطل صلاته.
(9) قوله: وزوال؛ بأن صلّى المعذور كمن به سلسُ البولِ أو الاستحاضةِ بطهارته الضروريّة، وبعد التشهدِ صحَّ وزال عذره.
(10) قوله: وسقوط الجبيرة؛ يعني صلّى مَن بأعضائه كسر، ومسح على جبيرة، فبعد التشهّد سقطت جبيرته بزوال جرح، فحينئذ تنقضُ طهارته، وتبطل صلاته.