فهرس الكتاب
] عن بُرْء) الخلافُ في هذه المسائل الإثني عشرَ بين أبي حنيفة وصاحبيه مَبْنِيٌّ [ (1) ] على أنَّ الخروجَ بصنعِهِ فرضٌ عنده لا عندهما (2) .
(وكذا قهقهةُ الإمام، وحدثُه عمدًا يفسدُ(3) صلاةَ (4) المسبوق[ (5)
(1) قوله: مبني؛ فإن الخروجَ بصنعه لمَّا كان فرضًا عنده ولم يوجدْ في هذه الصورةِ فسدت صلاته، وعندهما لمّا لم يكن ذلك فرضًا بل وجدَ أن منافي الصلاةَ بعد التشهدِ كافٍ للتمام عندهما تمّت الصلاة في هذه الصورِ عندهما، وليطلب تفصيل هذا البحث من (( الهداية ) )وشروحها.
(2) هذا على تخريج أبي سعيد البردعي - رضي الله عنه -، وخرَّجها الكرخي على أصل آخر، وهو أن عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ما غيَّر الفرض في أوله غيره في آخره مثل نية الإقامة للمسافر واقتداء المسافر بالمقيم. وتمامه في (( تأسيس النظر ) ) (ص3) .
(3) غير موجودة في النسخ، وموجودة في م.
(4) في ف: صلاة صلاة.
(5) قوله: صلاة المسبوق؛ لا صلاة المدرك الذي أدرك معه كلّ صلاته؛ لأنَّ بتمامِ صلاة الإمامِ تتمّ صلاته، وأمّا المسبوقُ فقد وقعَ هذا المنافي في أثناء صلاته، فتبطل صلاته فقط.
هو من ليست في ذمته خمس فوائت واحترز به عمن لبس كذلك فانه لا يشترط له الترتيب بين الوقتيات والفوائت فلا يضره التذكر المذكور وفي بعض النسخ وقع الاثنى عشرية وهو خطأ عند اهل العربية لأنه لا ينسب الى المركب اي كل من القهقهة والحدث.