فهرس الكتاب
] فأحدث، فالرُّجلُ [ (1) ] إمامٌ بلا نيَّة إن كان وإلاَّ قيل: تفسدُ (2) صلاتُه): أي إن أمَّ واحدًا فأحدثَ الإمام، فإن كان المؤتمُّ رجلًا يصيرُ إمامًا [ (3) ] من غيرِ أن ينوي الإمامُ إمامتَه؛ لأنَّ النِيَّةَ للتَّعيين [ (4) ] (5) ، وهنا هو متعيِّن (6) ، وإن كان امرأةً، أو صبيًا، قيل: تفسدُ صلاةُ الإمام؛ لأنَّ المرأةَ أو الصَّبيَّ [ (7) ] صارَ إمامًا له لتعيُّنِه، وقيل: لا تفسد [ (8) ] (9) ؛ لأنَّه لم يوجدْ منه الاستخلاف، وفي صورة الرَّجل إنِّما يصيرُ إمامًا؛ لتعيُّنِه وصلاحيَّتِه، وهاهنا لم يَصْلُحْ، فلم (10) يصرْ (11) إمامًا، والإمامُ إمامٌ كما كان، لكن المقتدي بقي بلا إمامٍ فتفسدُ صلاتُه (12)
(1) قوله: فالرجل؛ الأولى أن يقول: فهو، أو قالوا: أحدًا ونحو ذلك، أو يحذف، قيّد إن كان رجلًا.
(2) في أ و ص و ف: تبطل.
(3) قوله: إمامًا؛ لما فيه من صيانةِ صلاته، فإنّه لو لم يتعيّن إمامًا لخلى موضعُ الإمامةِ عن الإمام، وهو موجبٌ لفسادِ صلاة المقتدي.
(4) قوله: للتعيّن؛ فإنَّ المقتدي إذا كان غيرَ واحدٍ يحتاجُ إلى استخلافِ واحدٍ منهم؛ لقطع المزاحمة، فإذا توحَّد صارَ التعيّن موجودًا حكمًا.
(5) في أ: للتعين.
(6) أي للاستخلاف بلا مزاحم؛ فلا حاجة إلى الاستخلاف. كما في (( مجمع الأنهر ) ) (1: 116) .
(7) قوله: لأنَّ المرأة أو الصبي… الخ؛ يعني أنّه إذا تعيَّن الصبيُّ والمرأةُ للإمامة؛ لعدمِ المزاحم، فكأنّه وجدَ منه استخلافُ مَن لا يصلحُ للإمامة، وهو مفسدٌ للصلاة.
(8) قوله: وقيل لا تفسد؛ هذا هو الأصحّ، كما في (( الكافي ) )، وقال قاضي خان في (( شرح الجامع الصغير ) ): هو الصحيح، وقال التمرتاشيّ: الأصحّ أنَّ صلاةَ الإمامِ لا تفسد؛ لأنَّ الإمامةَ انتقلت من غير صنعه.
(9) صححه صاحب (( الملتقى ) ) (ص17) ، و (( التنوير ) ) (1: 412) .
(10) ي ف: ولم، م: فلا.
(11) في س و ف و م: يصير.
(12) اتفاقًا في الصورتين، هذا إذا لم يستخلفه، أما إن استخلفه فصلاة الإمام والمستخلف كليهما باطلةٌ اتفاقًا. كما في (( الدر المختار ) ) (1: 412) .