الصفحة 842 من 4657

] بين مقيمِ جماعة، وبين مَن صلَّى الظُّهر، أو العشاءَ مرَّة:

أنَّ هذا إنِّما يُكْرَهُ له الخروج؛ لأنَّه إن خرجَ بعد الإقامة يُتَّهَمُ بمخالفةِ الجماعة، ولو لم يخرجْ ويصلِّي يَحُوزُ فضيلةَ الموافقة (1) ، وثوابَ النَّافلة، فإيثارُ التُّهمةِ والإعراضُ عن الفضيلة والثَّواب قبيحٌ جدًا [ (2) ] .

(1) في م: الجماعة.

(2) قوله: قبيحٌ جداُ؛ لاجتماع الأمرين، كلّ منهما لا يخلو عن نوعِ قبح، أحدهما: الإيثارُ للتّهمة، وجعل نفسه معرضًا لموضعِ التهمة، وثانيهما: الإعراضُ عن الفضلِ والثواب وإن كان صوريًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت