الصفحة 843 من 4657

وأمَّا مقيمُ الجماعةِ الأُخرى، فإنَّه إن خَرَجَ عند الإقامةِ لا يُتَّهمُ [ (1) ] (2) ؛ لأنَّه يقصدُ الإكمال (3) ، وهو الجماعةُ [ (4) ] التَّي تتفرَّق (5) بغيبتِه، وإن (6) لم يخرجْ لا يحوزُ [ (7) ] (8) ما ذكرنا [ (9) ] (10) ، بل يَخْتَلُّ [ (11) ] أمرُ الجماعةِ الأُخرى.

(1) قوله: لا يتّهم؛ هذا إذا كان يعرفُ أهل المسجد أنّه مقيم جماعة أخرى، وإلا فالوجه أن يقال: إنّه آثر التهمةَ لإحرازِ فضيلة، لا مع الإعراضِ عن فضيلة.

(2) هذا إذا كان يعرف أنه مقيم جماعة أخرى، وإلا فالوجهان يقال أنه آثر التهمة؛ لإحراز فضيلة لا مع الاعراض عن الفضيلة. كما في (( عمدة الرعاية ) ) (1: 211) .

(3) في ص و ف و م: الأكمل.

(4) قوله: وهو الجماعة؛ الضميرُ إلى الإكمال، والمضافُ محذوف؛ أي هو إكمالُ الجماعة… الخ؛ أو يقال: حملُ الجماعةِ على الإكمال.

(5) في ب و س: يتفرق.

(6) في ف: فإن.

(7) قوله: لا يحرز؛ ظاهره مختلّ؛ فإن أحرزَ الفضيلةَ وكثرةِ الثوابِ موجود في شركته أيضًا، غاية الأمرِ أنّه تلزم مفسدة أخرى، ولعلّه إنّما نفى الإحراز؛ لأنَّ الإحرازَ مع المفسدة التي أقوى كلا إحراز.

(8) ظاهر مختل، فإن احراز الفضيلة وكثرة الثواب موجود في شركته أيضًا، غاية الأمر أنه تلزم مفسدة أخرى، ولعله إنما نفى الاحراز؛ لأن الاحراز مع المفسدة التي أقوى كلا إحراز. كما في (( عمدة الرعاية ) ) (1: 211) .

(9) قوله: ما ذكرنا؛ أي الفضيلة والثواب.

(10) أي من فضيلة الموافقة، وثواب النافلة.

(11) قوله: يختلّ؛ بتشديد اللام من الاختلال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت