فهرس الكتاب
هو (1) [ (2) ] سجدةٌ بين تكبيرتينِ (3) [ (4) ] بشروطِ الصَّلاةِ [ (5) ] بلا رفعِ [ (6) ] يدٍ وتشهدٍ وسلام، وفيها سُبْحَةُ (7) [ (8) ] السُّجود، وتَجِبُ [ (9) ] [ (10)
(1) في م: وهو.
(2) قوله: هو؛ أي وحدَه، ويستحبُّ أن يقومَ فيسجد، ويجوزُ أن يسجدَ قاعدًا.
(3) أي بين تكبيرةً للوضع، وتكبيرةً للرَّفع، وهما مسنونتين. كذا في (( الدر المختار ) ) (1: 515) .
(4) قوله: بين تكبيرتَيْن؛ أي تكبيرًا للانحطاط، وتكبيرًا للرَّفع؛ لحديثِ ابن عمرَ - رضي الله عنهم -: كان رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقرأ علينا القرآن، فإذا مرَّ بالسجدةِ كبَّرَ وسجد، وسجدنا معه، أخرجه أبو داود.
(5) قوله: بشروطِ الصَّلاة؛ أي طهارةِ المكان، والثَّوب، والبدن، والطَّهارةِ من الحدثِ الحكميّ، واستقبالِ القبلة، وغير ذلك؛ لأنّها جزءٌ من أجزاءِ الصَّلاة، بل هو المقصودُ الأعظمُ فيها، فيشترطُ لها ما يشترطُ لها.
(6) قوله: بلا رفع؛ أي لا يسنّ فيه رفعُ اليدَيْن عند التَّكبير، ولا التَّشهد بعد السُّجود، ولا السَّلام للتحليل؛ لعدم ثبوت ذلك.
(7) في ق: تسبيح. وفي ج: سبحت.
(8) قوله: سُبحة: بالضَّم؛ أي يسنُّ فيه التَّسبيحُ المأثورُ في سائرِ السَّجدات، وإن أتى بغيره جاز، كذا في (( المجتبى ) )، وثبتَ عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقول فيه: (( سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خلقه وصوّره وشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِه ) )، أخرجَهُ ابنُ أبي شيبة وغيره.
(9) قوله: وتجب؛ لحديث: (( إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ اِعْتَزَلَ الشَّيطَانُ يَبْكِي، يَقُول: يَا وَيْلَهُ أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَد، فَلَهُ الجَنَّة، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّار ) )، أخرجَه مسلمٌ وغيره، ويؤيِّدهُ قولهُ تعالى في ذمِّ الكفَّار: {وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون} .
(10) أي على التَّراخِي، لا على الفور، وكرهَ تأخيره تَنْزيهًا، كذا في (( النَّهر ) ).