فهرس الكتاب
[ (1) ] ، وص (2) [ (3) ] ، وحم السَّجدة (4) ، والنَّجم (5) [ (6) ] ، وانشقت (7) [ (8) ] ، واقرأ (9 ) ) ، وعند الشَّافِعِيِّ (10) [ (11) ] - رضي الله عنه - في أربع عشرةَ أيضًا، ففي ص عنده ليس سجدة[ (12)
(1) قوله: وألم السّجدة؛ عند قوله: {إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ} [السجدة: 15] .
(2) وهي: {وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ} ، [ص: 24] .
(3) قوله: وص؛ عند قولِه: {وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ} [ص: 24] ، وقيل: في آخر قولِه: {فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ} [ص: 25] ، هو الأرجح.
(4) وهي: {فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لاَ يَسْأَمُونَ} ، [فصلت: 38] .
(5) وهي: {فَاسْجُدُوا للهِ وَاعْبُدُوا} [النجم: 62] .
(6) قوله: والنَّجم؛ عند قولِهِ تعالى في آخرِه: {فَاسْجُدُوا للهِ وَاعْبُدُوا} [النجم: 62] .
(7) وهي: {فَمَا لَهُمْ لاَ يُؤمِنُون. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْءَانُ لا يَسْجُدُونَ} [الانشقاق: 20-21] .
(8) قوله: وانشقت؛ عند قوله: {فَمَا لَهُمْ لاَ يُؤمِنُون. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْءانُ لا يَسْجُدُونَ} [الانشقاق: 20-21] .
(9) وهي: {كَلَّا لا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ} [العلق: 19] .
(10) ينظر: (( المنهاج ) ) (1: 215-216) ، وفيه: لا ص، بل هي سجدة شكر تستحب في غير الصلاة، وتحرم فيها على الأصح، وتسن للقارئ والمستمع، وتتأكد له بسجود القارئ، قلت: وتسن للسامع.
(11) قوله: وعند الشافعي؛ وعند مالك ليسَ في النَّجم وانشقت وأقرأ سجدة والأحاديث الصحيحة في الصحاح ترد عليه.
(12) قوله: عنده ليس سجدة؛ لقول ابن عبَّاس - رضي الله عنه: سجدة ص ليست من عزائمِ السُّجود، وقد رأيتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يسجدُ فيها، أخرجهُ الشَّيخان، ولنا الأخذُ بفعلِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ويحملُ قول ابن عبَّاسٍ على أنه ليس ممَّا أمرَ به على سبيلِ العزمِ والقطعِ كما في سائر السَّجدات.