الصفحة 970 من 4657

] غيرُهم يعيدُ الوليُّ إن شاء، ولا يصلِّي غيرُه بعده [ (1) ] ، ومَن لم يصلِّ عليه، فَدُفِنَ صُلِّي على قبرِه [ (2) ] ما لم يظنَّ أنَّه تفسخ)، وقد (3) قُدِرَ [ (4) ] بثلاثةِ أيَّام، (ولم يجزْ راكبًا استحسانًا [(5) ] )، الاستحسانُ: هو الدَّليلُ (6) [ (7) ] الذي يكونُ في مقابلةِ القياسِ الذي يسبقُ إليه الأفهام (8) ، فالقياس (9) هاهنا (10) أن يجوزَ راكبًا؛ لأنه ليس بصلاة؛ لعدمِ الأركان [ (11) ] ، بل هو دعاء، والاستحسانُ أنَّها هي (12) صلاةٌ من وجه (13) ؛ لوجودِ التَّحريمة[ (14)

(1) وإن كان له حقُّ التَّقديمِ عليه.

(2) قوله: على قبره؛ نقلٌ عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - الصَّلاةُ على القبرِ في أحاديثَ مخرَّجةٍ في الصِّحاحِ وفي بعضِها أنه صلَّى بعد شهر.

(3) زيادة من أ و س و ف و ص.

(4) قوله: وقد قدر؛ هذا التَّقديرُ مرويٌّ عن أبي يوسف - رضي الله عنه -، والصَّحيحُ إحالةِ ذلكَ إلى أكبر الرأي؛ لاختلافِ مدَّةِ التَّفسُّخِ باختلافِ حال الميِّتِ في السُّمنِ والهزال، واختلافُ الزَّمانِ والمكان. كذا في (( البناية ) ).

(5) يعني عدمَ الجوازِ ثبتَ بالاستحسان.

(6) الدليل قد يكون نصًا أو إجماعًا أو قياسًا. ينظر: (( التلويح ) ) (2: 82) ، و (( حاشية الفنري ) ) (3: 2-5) .

(7) قوله: هو الدَّليل؛ سواءً كان ذلك قياسًا أو سُنَّةً أو آيةً أو إجماعًا، وبه يعلمُ أنّ الاستحسانَ ليس بخارجٍ عن الأدلَّةِ الأربعة، وما يلحق بهما، وتفصيلُهُ في كتبِ الأصول.

(8) وهو ما يسمَّى القياس الجلي. ينظر: (( التوضيح ) ) (2: 81) ، و (( حزامة الحواشي لإزاحة الغواشي ) )للمرجاني (3: 2) .

(9) في ص و ف و م: والقياس.

(10) في ص: هناك، وفي ف و م: هنا.

(11) قوله: لعدم الإركان؛ كالرُّكوعِ والسُّجودِ والجلوس.

(12) زيادة من ص و ف و م.

(13) في م: جهة.

(14) قوله: لوجودِ التَّحريمة؛ ولوجودِ السَّلامِ واشتراطِ الطَّهارةِ واستقبالِ القبلةِ ونحوهما لها ممَّا يشترطُ للصَّلوات، ولذا أطلقَ عليها لفظَ الصَّلاةِ إطلاقًا شائعًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت