فهرس الكتاب
(أو قُتِلَ بحدٍّ(1) [ (2) ] أو قصاص) (3) ؛ لأنَّ هذا القتلَ ليس بظلم، (أو جُرِحَ [(4) ] وارتثَّ [ (5) ] بأن نام، أو أكل، أو شَرِب، أو عُولِج، أو آواه [ (6) ] خيمة، أو نُقِلَ [ (7) ] من (8) المعركةِ حيًَّا [ (9) ] ، أو بقيَ عاقلًا وقتَ صلاة، أو أوصى [ (10) ] بشيء (11) ، [وصلِّي عليهم (12)
(1) أي يغسل من قتل بحدّ.
(2) قوله: أو قتلَ بحدّ؛ داخلٌ تحتَ قوله: غسل؛ يعني يغسلُ مَن يقتلُ حدًَّا كما في الزِّنا أو قصاصًا؛ لأنَّ مثل هذا القتلِ ليسَ بظلمٍ، بل جزاءٌ ومعاوضة، فلا يكونُ شهادةً في معنى شهادةِ شهداءِ أحد.
(3) ينظر: (( الأصل ) ) (1: 364) .
(4) بصيغةِ المجهولِ عطفٌ على قتل.
(5) قوله: وارتثّ؛ قال الهَرَويّ: الرَّثّ: الشَّيءُ البالي، وجمعُهُ رثاث، وارتثَّ فلانٌ على وزنِ افتعل، على بناءِ ما لم يسمَّ فاعلُه: أي حُمِلَ من المعركةِ رثيثًا، أي جريحًا، وفي الشَّرع: عبارةٌ عمَّن صارَ خلقًا في حكمِ الشَّهادةِ لنيلِ منافعِ الحياة.
(6) قوله: أو آواه؛ بمدِّ الهمزةِ وقصرها، والإيواءُ بالفارسية: جاى دادن، والمرادُ به هاهنا ما إذا أضربتِ الخيمةُ عليه، وهو في مكانِهِ وإلا فهي مسألةُ النَّقلِ من المعركة.
(7) قوله: أو نقل؛ أي ذلك المجروحُ بشرطِ أن يكونَ يعقل، فلو لم يعقلْ لا يغسل، وإن زاد على يومٍ وليلة. كذا في (( البحر ) ).
(8) في أ و ب و س: عن.
(9) قوله: حيًَّا؛ أي حالَ كونِهِ حيًَّا وقتَ النَّقل، سواءً وصلَ حيًَّا أو ماتَ على الأيدي، وذكر في (( الكافي ) )و (( المنبعِ شرح المجمع ) )و (( الغرر ) )وغيرها: إنَّ النَّقلَ وكذا قيامَ المجروحِ بنفسِهِ من مكانٍ إلى مكانٍ آخر إنّما يكونُ ارتثاثًا إذا لم يكنْ لخوفِ وطئ الخيلِ ونحوه.
(10) قوله: أو أوصى؛ وكذا إذا تكلَّمَ بكلامٍ كثير.
(11) وهذا كله إذا وجد بعد انقضاء الحرب، وأماقبل انقضائها فلا يكون مرتثًا بشيء مما ذكر. كما في (( التبيين ) ) (1: 249) .
(12) أي صلي على المذكورين من الصبي والجنب والقتيل الذي وجبت فيه القَسامة، والمرتثّ، والمقتول بحد وقصاص.