1895 - (6) [صحيح لغيره] [1] وعن مالك بن الحارث رضي الله عنه؛ أنه سمع النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول:
"من ضم يتيمًا بين أبوين مسلمَيْن إلى طعامه وشرابه حتى يستغني عنه؛ وجبت له الجنة. . . .، ومن أعتقَ امرأً مسلمًا؛ كان فكاكه من النار، يُجزئُ بكل عضوٍ منه عضوًا منه".
رواه أحمد من طريق علي بن زيد عن زرارة بن أبي أوفى عنه.
1896 - (7) [صحيح لغيره] وعن عبد الرحمن بن عوفٍ رضي الله عنه قال:
سئلَ رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أيُّ الليل أسْمعُ؟ قال:
"جوفُ الليلِ الآخِرِ، ثم الصلاةُ مقبولَة حتى تصلّى الفجرُ [2] ، ثم لا صلاةَ حتى تكونَ الشمسُ قيدَ رُمْحٍ أو رُمحينِ، ثم الصلاةُ مقبولَةٌ حتّى يقومَ الظِلُّ قيامَ الرمْحِ، ثم لا صلاةَ حتى تزولَ الشمس، [ثم الصلاة مقبولَة حتى تكونَ الشمسُ] قِيدَ رُمْحٍ أو رُمْحين [3] ، ثم لا صلاةَ حتى تغيب الشمسُ". قال [ثم قال] :
وأيُّما امْرِئٍ مسلمٍ أعْتَق امْرأً مُسلمًا؛ فهو فَكاكُه مِنَ النار، يُجْزى بكلِّ عظْمٍ منه عَظمًا منه،
(1) وقول المعلقين الثلاثة:"حسن بشواهده"غفلة منهم عن لفظة (البتة) المحذوفة هنا مكان النقاط، فإنه لا شاهد لها، وجنف منهم في سائره لأن له شواهد صحيحة في الباب هنا، وفي (22 - البر/ 4) .
(2) الأصل:"تطلع الشمس"، وهو خطأ فاحش غفل عنه المعلقون الثلاثة، مما يدل على جهلهم وقلة فقههم، فإنَّ الصلاة بعد الفجر غير مقبولة، على تفصيل معروف في كتب الفقه، ووقع في"المجمع" (4/ 243) :"يطلع الفجر"، وهو خطأ أيضًا، والتصحيح من"المعجم الكبير" (1/ 94 - 95/ 279) ، والزيادة التالية منه. وغفل عنها أيضًا المعلقون!!
(3) هنا في الأصل:"ثم الصلاة مقبولة"، وهي زيادة لا معنى لها مع مخالفتها لـ"الطبراني"و"المجمع"، وأثبتها المعلقون الثلاثة في طبعتهم المحققة زعموا!