فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
11 - (الترهيب من عَوْدِ الإنسان في هِبَتِهِ) .
2610 - (1) [صحيح] عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما؛ أنَّ النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
"الذي يَرْجعُ في هِبَتِه؛ كالكلْبِ يرجعُ في قَيْئِه".
وفي رواية:
"مثَلُ الذي يعودُ في هِبَتِهِ؛ كَمثَلِ الكلْبِ يَقيءُ ثُمَّ يَعودُ في قَيْئِه فيأكلُه".
رواه البخاري ومسلم، وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ولفظ أبي داود:
"العائِدُ في هِبَتِهِ؛ كالعائدِ في قَيْئِه".
قال قتادة: ولا نعلم القيء إلا حرامًا.
2611 - (2) [صحيح] وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:
حَمَلْتُ على فرسٍ في سبيلِ الله، [فأضاعه الذي كان عنده،] فأردْتُ أنْ أشْتَرِيَهُ، فظنَنْتُ أنَّه يَبيعُه بِرُخْصٍ، فسألتُ النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ فقال:
"لا تَشْتَرِه، ولا تَعُدْ في صدَقَتِكَ، وإنْ أعْطاكَه بِدرْهَمٍ، فإن العائِدَ في صدَقَتهِ؛ كالعائد في قَيْئه".
رواه البخاري ومسلم. [1]
قوله:"حملت على فرس في سبيل الله"أي: أَعطيتُ فرسًا لبعض الغزاة، ليجاهد عليه.
2612 - (3) [صحيح] وعن ابن عمر وابن عباسٍ رضي الله عنهم؛ أنَّ النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
"لا يَحِلُّ لرجلٍ أن يُعطِيَ لرجل عَطيَّةً، أو يَهبَ هِبةً ثُمَّ يرجعُ فيها، إلا"
(1) قلت: والسياق للبخاري (2623) إلا في بعض الأحرف، والزيادة منه، وقوله:"ولا تعد في صدقتك"إنما هو عند مسلم (5/ 63) .