فهرس الكتاب

الصفحة 1034 من 1876

2 - (الترغيب في النكاح سيما بذات الدين الولود) .

1911 - (1) [صحيح] عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"يا معشَر الشبابِ! مَنِ اسْتَطاع منْكُم البَاءَةَ فلْيَتزوَّجْ؛ فإنَّه أغضُّ للبَصَرِ وأحْصَنُ للِفرْجِ، ومَنْ لمْ يَسْتَطعْ فعليهِ بالصومِ؛ فإنَّه له وِجاءٌ" [1] .

رواه البخاري ومسلم -واللفظ لهما- وأبو داود والترمذي والنسائي.

1912 - (2) [صحيح] وعن عبدِ الله بنِ عَمْرِو بن العاص رضي الله عنهما؛ أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:

"الدنيا متاعٌ، وخيرُ متاعِها المرأةُ الصالِحَةُ".

رواه مسلم والنسائي.

1913 - (3) [صحيح لغيره] وعنْ ثوبان رضي الله عنه قال:

لمّا نزَلَتْ {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} قال: كنَّا معَ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في بعض أسْفارهِ، فقالَ بعضُ أصْحابِه: أُنْزِلَتْ في الذهبِ والفِضّةِ، لو علِمْنا أيُّ المالِ خيرٌ فَنَتَّخِذَه. فقال:

"أفْضَلهُ لِسانٌ ذاكِرٌ، وقلْبٌ شاكِرٌ، وزوجَةٌ مؤمِنَةٌ تُعينُه على إيمانِه".

(1) قوله:"يا معشر" (المعشر) : الطائفة التى يشملها وصف، كالنوع ونحوه، و (الشباب) كذلك بفتح الشين: جمع شاب، وتجيء مصدرًا أيضاّ لكنْ ها هنا جمع.

و (الباءة) بالمد: يطلق على الجماع والعقد، ويصح في الحديث كل منهما بتقدير المضاف: أي مؤنه وأسبابه، أو المراد هنا بلفظ (الباءة) المؤن والأسباب، إطلاقًا للاسم على ما يلازم مسماه.

وقوله: (فليتزوج) أمر ندب عند الجمهور إلا إذا خاف على نفسه.

وقوله: (فإنَّه) أي الصوم. وقوله: (له) أي للفرج، (وِجاء) بكسر الواو والمد، هو في الأصل أنْ تُرضَّ أنثيا الفحل رضًا شديدًا، يذهب شهوة الجماع، وينزل في قطعه منزلة الخصي، أراد أنَّ الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوِجاء. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت