19 - (الترهيب من أكل مال اليتيم بغير حق) .
3538 - (1) [صحيح] عن أبي ذرٍّ رضي الله عنه؛ أنَّ النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال له:
"يا أبا ذَرّ! إنِّي أرَاك ضَعيفًا، وإنِّي أُحِبُّ لكَ ما أحِبُّ لنَفْسي، لا تأَمَّرَنَّ [1] على اثْنَيْنِ، ولا تَوَلِّيَنَّ مالَ اليَتيم".
رواه مسلم وغيره.
3539 - (2) [صحيح] وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
"اجْتَنِبوا السبعَ الموبِقَاتِ".
قالوا: يا رسولَ الله! وما هُنَّ؟ قال:
"الشركُ بالله، والسحرُ، وقتلُ النفْسِ التي حرَّمَ الله إلا بالْحَقِّ، وأكْلُ الرِّبا، وأكْلُ مالِ اليَتيم، والتولِّي يومَ الزَّحْفِ، وقذفُ المُحْصَناتِ الغافِلاتِ المؤْمِنَاتِ".
رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. [مضى 16 - البيوع/ 19] .
3540 - (3) [حسن لغيره] ورواه البزار؛ ولفظه: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"الكَبائرُ سَبْعٌ: أوَّلُهنَّ الإشْراك بالله، وقتْلُ النَّفْسِ بغيرْ حقِّها، وأكْلُ الرِّبا، وأكْلُ مالِ اليَتيم، والفرارُ يومَ الزَّحْفِ، وقذفُ المحصناتِ، والانْتِقالُ إلى الأَعْرابِ بعد هِجْرَتِه". [2] [مضى ج 2/ 12 - الجهاد/ 11] .
(الموِبِقَات) : المهلكات.
(1) بحذف إحدى التاءين، أي: لا تتأمرن. وكذلك قوله: (تولين) أي: تتولين. وكان الأصل وتبعه عمارة: (تؤمرن) و (تلين) ، فصححته من"مسلم" (1826) .
(2) قلت: وتعقبه الناجي (222/ 1 - 2) بأنه رواه أحمد أيضًا، وأخشى أن يكون وهم، لأنني استعنت عليه بالفهارس المعروفة فلم أعثر عليه في"المسند". فالله أعلم.