2049 - (4) [صحيح لغيره] وعن عليّ رضي الله عنه قال:
رأيتُ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أخَذَ حريرًا فجعَلهُ في يَمينِه، وذَهبًا فجعَله في شِمالهِ، ثمَّ قال:
"إنَّ هذْينِ حرامٌ على ذكورِ أُمَّتي".
رواه أبو داود والنسائي [1] .
2050 - (5) [صحيح] وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
"مَنْ لَبِسَ الحريرَ في الدنيا؛ لَم يَلْبَسْه في الآخِرَة، ومَنْ شَرِبَ الخمرَ في الدنيا؛ لَمْ يشْرْبهُ في الآخِرَة، ومَنْ شرِبَ في آنيةِ الذهبِ والفِضَّةِ؛ لَمْ يشرب بِها في الآخِرةِ -ثم قال:- لباسُ أهْلِ الجنَّةِ، وشرابُ أهلِ الجنَّة، وآنِيةُ أهلِ الجنَّةِ".
رواه الحاكم وقال:"صحيح الإسناد".
2051 - (6) [صحيح] وعن عقبة بن عامرٍ رضي الله عنه قال:
أُهدِيَ لِرَسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرُّوجُ حريرٍ، فلَبِسَه، ثمَّ صلَّى فيهِ، ثمَّ انْصَرف فنَزعهُ نَزْعًا شديدًا كالكارِهِ لَهُ، ثُمَّ قال:
"لا يَنْبَغي هذا لِلْمُتَّقينَ".
رواه البخاري ومسلم.
(والفَرّوج) بفتح الفاء وتشديد الراء وضمها وبالجيم: هو القباء الذي شق من خلفه.
(1) قلت: وأخرجه البيهقي في"شعب الإيمان" (2/ 215/ 2) وقال:"ورويناه من حديث أبي موسى وعقبة بن عامر وغيرهما عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وفيه زيادة: (حل لإناثهم) ". ثم ساقه من حديث ابن عمرو مرفوعًا.