فهرس الكتاب

الصفحة 1022 من 1356

وقال: «الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ» ، وقد استدل بالحديث من قدم الخالة في الحضانة على العمة، وهو استدلال قويٌّ، ولا يلزم من ذلك أن تكون الخالة أمًّا فتقدم على الأب، فالأم مقدمة على الأب، بخلاف الخالة، وقد استدل من قدم العمة على الخالة بتقديم الأب عليها، والراجح القول الأول؛ لظاهر الحديث. والله أعلم.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - أن ابن العم من أهل الحضانة، ومن كان أدنى منه إلى المحضون من العصبة فهو أولى.

٢ - ترجيح أحد المتساويين إذا كان لأحدهما مرجح.

٣ - أن الخالة بمنزلة الأم؛ لأن هذا مقتضَى التشبيه.

٤ - أن الجدة أولى من الخالة؛ لأن الجدة أم.

٥ - أن الأم لا يسقط حقها من الحضانة إذا رضي الزوج منها بذلك.

هذا ما يتعلق بالطرف المذكور من الحديث. والله أعلم.

* * * * *

(١٣١٤) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ، فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (١) .

(١٣١٥) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ ؛ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلْتِ النَّارَ فِيهَا، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ هِيَ حَبَسَتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا، تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢) .

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت