فهرس الكتاب

الصفحة 1149 من 1356

(١٤٦٥) وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ» : عَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: «ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ» (١) .

(١٤٦٦) زَادَ ابْنُ مَاجَه مِنْ وَجْهٍ آخَرَ: «ويُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ» (٢) .

(١٤٦٧) وَفِي ««الصَّحِيحَيْنِ» »: مِنْ حَدِيثِ أُمِّ هَانِئٍ ﵂: «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ» (٣) .

* * *

تضمنت هذه الأحاديث حكم إجارة المسلم للكافر، والمراد أن يكون في عهدٍ من المسلم، بألا يعتدي عليه أحد من المسلمين.

وفي الأحاديث فوائد؛ منها:

١ - جواز إجارة المسلم للكافر.

٢ - أن لكل مسلم أن يجير من الكفار من لا ضرر على المسلمين بجواره.

٣ - إباحة جوار المرأة.

٤ - إباحة جوار العبد.

٥ - أن محل هذا الجوار في الواحد والجماعة القليلة من الكفار، بأمر جزئي، أما جوار أمة أو أهل بلد فليس ذلك إلا للإمام.

* * * * *

(١٤٦٨) وَعَنْ عُمَرَ ﵁ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، حَتَّى لَا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِمًا» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٤) .

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت