(١٤٦٥) وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ» : عَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: «ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ» (١) .
(١٤٦٦) زَادَ ابْنُ مَاجَه مِنْ وَجْهٍ آخَرَ: «ويُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ» (٢) .
(١٤٦٧) وَفِي ««الصَّحِيحَيْنِ» »: مِنْ حَدِيثِ أُمِّ هَانِئٍ ﵂: «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ» (٣) .
* * *
تضمنت هذه الأحاديث حكم إجارة المسلم للكافر، والمراد أن يكون في عهدٍ من المسلم، بألا يعتدي عليه أحد من المسلمين.
وفي الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - جواز إجارة المسلم للكافر.
٢ - أن لكل مسلم أن يجير من الكفار من لا ضرر على المسلمين بجواره.
٣ - إباحة جوار المرأة.
٤ - إباحة جوار العبد.
٥ - أن محل هذا الجوار في الواحد والجماعة القليلة من الكفار، بأمر جزئي، أما جوار أمة أو أهل بلد فليس ذلك إلا للإمام.
* * * * *
(١٤٦٨) وَعَنْ عُمَرَ ﵁ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، حَتَّى لَا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِمًا» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٤) .
* * *