﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ﴾ الآية [التوبة: ٨٠] ، وقال تعالى: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُون (٨٤) ﴾ [التوبة: ٨٤] .
٨ - حرص عبد الله بن عبد الله بن أبيٍّ ﵁ على نجاة والده.
٩ - مشروعيَّة برِّ الوالد الكافر.
١٠ - أنَّ المحبَّة الطَّبيعيَّة ليست من الموالاة المحرَّمة.
١١ - جواز التَّكفين في القميص.
١٢ - التَّذكير بما يوجب الإحسان من الأخوَّة الإيمانيَّة؛ لقوله ﷺ: «إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ» .
١٣ - أنَّ من الإحسان إلى الميِّت إحسان كفنه؛ بأن يكون وافيًا، جديدًا أو نظيفًا، وبالعدد المستحبِّ.
* * * * *
(٦٣٠) وَعنْهُ ﵁ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ: «أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟» فَيُقَدِّمُهُ فِي اللَّحْدِ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١) .
(٦٣١) وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لَا تُغَالُوا فِي الْكَفَنِ؛ فَإِنَّه يُسْلَبُ سَرِيعًا» . رَوَاهُ أبو دَاوُدَ (٢) .
* * *
أحدٌ جبلٌ معروفٌ بالمدينة، قال فيه رسول الله ﷺ: «هَذَا أُحُدٌ، جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ» (٣) ، وكثيرًا ما كان الرَّسول ﷺ يمثِّل به؛ كقوله ﷺ: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا» (٤) ، والمراد به في هذا الحديث: الغزوة الَّتي وقعت عنده