فهرس الكتاب

الصفحة 1109 من 3753

٣- بَابٌ فِي فَضْلِ النَّفَقَةِ فِي الْحَجِّ وَفِيمَنْ قدِر عَلَى الْحَجِّ فَلَمْ يَحُجَّ وَمَا جَاءَ فِي الْحَجِّ بَعْدَ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ

٢٣٨٦ - عَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحَصِيبِ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "النَّفَقَةُ في الحج كالنفقة في سبيل الله سبعمائة ضَعْفٍ " . رَوَاهُ مُسَدِّدٌ وَاللَّفْظُ لَهُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو يَعْلَى وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

٢٣٨٧ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أن رسول الله - صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ- يَقُولُ: إِنَّ عَبْدًا أَصْحَحْتُ لَهُ جِسْمَهُ، وَأَوْسَعْتُ عَلَيْهِ فِي الْمَعِيشَةِ، تَمْضِي عَلَيْهِ خَمْسَةُ أَعْوَامٍ لَا يَفِدُ إليَّ لَمَحْرُومٌ " . رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَنْهُ أَبُو يَعْلَى، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، وَالْحَاكِمُ، وَالْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ: أَخْبَرَنِي بْعَضُ أَصْحَابِنَا قَالَ: كَانَ حَسَنُ بْنُ حَيٍّ يُعْجِبُهُ هَذَا الْحَدِيثُ وَبِهِ يأخذ، ويجب على الرجل الموسر الصحيح ألا يَتْرُكَ الْحَجَّ خَمْسَ سِنِينَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت