وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ. وَأَصْلِهُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ. وَتَقَدَّمَ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي بَابِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ.
١٩٤١ / ١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَخْبَرَةَ قَالَ: "كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَلِيٍّ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- نَنْتَظِرُ إِذْ مَرَّتْ بِنَا جِنَازَةٌ فَقُمْنَا لَهَا، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ ما تأتوننا به يا أصحاب محمد قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ أن رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: إِذَا مَرَّتْ بِكُمْ جِنَازَةُ مُسْلِمٍ أَوْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ فَقُومُوا لَهَا. فَإِنَّا لَسْنَا نَقُومُ لَهَا، وَلَكِنْ نَقُومُ لِمَنْ مَعَهَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ. فَقَالَ عَلِيٌّ: مَا فَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا مَرَّةً كَانُوا أَهْلَ كِتَابٍ كَانَ يَتَشَبَّهُ بِهِمْ فِي الشَّيْءِ، فَإِذَا نُهِيَ انْتَهَي" .
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ مُخْتَصَرًا.
١٩٤١ / ٢ - وَمُسَدَّدُ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا إِلَى أَنْ قَالَ: فَقَالَ عَلِيٌّ: "مَا فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطُّ غَيْرَ مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ لِيَهُودِيٍّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ثُمَّ لم يعد، وكان إذا نُهِيَ انْتَهَي" . وَمَدَارُ أَسَانِيدِهِمْ عَلَى لَيْثِ بْنِ أبي سديم، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
١٩٤٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ - قَالَ: "إِذَا مَرَّتْ بِأَحَدِكُمْ جِنَازَةٌ فَلْيَقُمْ حَتَّى تُخَلِّفَهُ " .
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ بِسَنَدِ الصحيح.