فهرس الكتاب

الصفحة 1263 من 3753

أَنَّهُ قَالَ: "لَا يَسُومُ أَحَدُكُمْ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ " فَإِنْ كَانَ ثَابِتًا- وَلَسْتُ أَحْفَظْهُ ثَابِتًا- فَهُوَ مُثْلُ "لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ " وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ إِذَا رَضِيَ الْبَائِعُ وَأَذِنَ بِأَنْ يُبَاعَ قَبْلَ الْبَيْعِ حَتَّى لَوْ بِيعَ لَزِمَهُ. قَالَ: وَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَاعَ فِيمَنْ يَزِيدُ، وَبَيْعُ مَنْ يَزِيدُ: سَوْمُ رَجُلٍ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ، وَلَكِنَّ الْبَائِعَ لَمْ يَرْضَ السَّوْمَ حَتَّى طَلَبَ الزِّيَادَةَ.

وَلَهُ شَاهِدٌ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَغَيْرُهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.

وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيِثِ ابْنِ عُمَرَ، وَسَيَأْتِي فِي كِتَابِ النِّكَاحِ مِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ.

١٤- بَابٌ مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ

٢٧٥٩ / ١ - قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ راهويه: أبنا خَالِدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ ( ... ) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: "مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " .

هَذَا إِسْنَادٌ فِيهِ انْقِطَاعٌ مُحَمَّدٌ لَمْ يدرك عليًّا.

٢٧٥٩ / ٢ - وهكذا رَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بن سليمان، ثنا عبد الله بن وهب بْنِ بِلَالٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ... فَذَكَرَهُ.

٢٧٥٩ / ٣ - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ، عَنِ الْحَاكِمِ وَأَبِي سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ... فَذَكَرَهُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت