٢٧٦٩ - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثنا مُلَازِمٌ، ثنا زُفَرُ بْنُ يَزِيدَ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُحَيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَكَانَ مِنْ جُلَسَاءِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ شِرَاءِ اللَّبَنِ فِي ضُرُوعِ الْغَنَمِ، فَقَالَ: لَا خَيْرَ فِيهِ. وَسَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الشَّاةِ بِالشَّاتَيْنِ إِلَى أَجَلٍ فيقال: لَا، يَدًا بِيَدٍ" .
قُلْتُ: لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم - إن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها أو يباع صوف على ظهر، أو سمن في لبن، أو لبن في ضرع " .
رواه الحاكم وعنه البيهقي مرفوعًا وموقوفًا ومرسلًا.
٢٧٧٠ - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ: ثَنَا وَكِيعٌ، ثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْمَجْرِ- يَعْنِي: اشْتِرَاءَ مَا في الأرحام " .
هذا إسناده ضعيف.
٢٧٧١ / ١ - وقال إسحاق بن راهويه: أبنا يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ الْأَنْصَارِيُّ، ثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدَةَ وَغَيْرِهِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "الْحَلَالُ بَينِّ والحرام بَينِّ وبينهما مُشْتَبِهَاتٌ، فَمَنْ تَوَقَّاهُنَّ كَانَ أَتْقَى لِدِينِهِ، وَمَنْ واقعهن أوشك أن يواقع الكبائر، كالمرتع إِلَى جَانِبِ الْحِمَى أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَهُ، وَلِكُلِّ ملك حمى، وحمى الله حدوده " .
هذا إسناده ضَعِيفٍ، لِضَعْفِ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ.