٤٦٥٧ / ١ - قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سليمان، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ قَالَ: "كَتَبَ عُمَرُ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- إِلَى أُمَرَاءِ الْجِزْيَةِ أَنْ لَا يَضَعُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمَوَاسِي وَلَا يَضَعُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ، وَكَانَ عُمَرُ يَخْتِمُ أَهْلَ الْجِزْيَةِ فِي أَعْنَاقِهِمْ " .
٤٦٥٧ / ٢ - رواه البيهقي في سننه: أبنا أبو بكر أحمد بن علي الأصبهاني، أبنا أبو عمرو بن حمدان، أبنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ... فَذَكَرَهُ.
وَلَهُ شَاهِدٌ مَوْقُوفٌ فِي سُنَنِ الْبَيْهَقِيِّ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ "أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ أَهْلِ الْجِزْيَةِ أَنْ لَا يَضَعُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى. قَالَ: وَكَانَ لَا يَضْرِبُ الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ " .
قَالَ يَحْيَى بْنُ آدَمَ: وَهَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا.