٣٧٤٦ / ٤ - وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ السِّمْطِ، عَنْ عُبَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا رواه النسائي.
٣٧٤٧ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: ثنا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عُبَيْدَةَ كلاهما عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: "خَطَبَنَا الْأَشْعَرِيُّ عَلَى مِنْبَرِ الْبَصْرَةَ فَقَالَ: أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ الَّتِي حُرِّمَتْ بِالْمَدِينَةِ خَلِيطُ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ" .
قُلْتُ: عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ضَعِيفٌ.
٣٧٤٨ / ١ - وَقَالَ الْحُمَيْدُيُّ: ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنِي مَعْبَدُ بْنُ كَعْبٍ، عَنْ أُمِّهِ- وَكَانَتْ قَدْ صَلَّتِ الْقِبْلَتَيْنِ- قَالَتْ: "سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم - ينهى عن الخليطين: التمر والزبيب أن ينبذا، وقال: انبذوا كل واحد منهما على حدته.
هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ.
٣٧٤٨ / ٢ - رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: ثَنَا محُمد بْنُ سلمة، عن ابن اسحاق، عن معبد ابن كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أُمِّهِ- وَكَانَتْ قَدْ صَلَّتِ الْقِبْلَتَيْنِ ... فَذَكَرَهُ.
٣٧٤٨ / ٣ - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ أن طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ الله بن كعب ابن مَالِكٍ، عَنِ امْرَأَةٍ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " لَا تَنْبِذُوا التَّمْرَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا، انْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ".
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: نَهْيُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْخَلِيطَيْنِ يَحْتَمِلُ أَمْرَيْنِ: أحدهما: أن يكون إنما نهى عنه لِخَلْطِهِمَا، سَوَاءٌ بَلَغَ حَدَّ الْإِسْكَارِ أَوْ لَمْ يبلغ، وأباح شربه إذا نبذ على حدته،