وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي كتاب الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ كما رَوَاهُ مُسَدَّدٌ.
وقال: صحيح الإسناد.
٣??٠٥ - [٣/ ق ٢١٠-أ] قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: وَثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، أَخْبَرَنِي شَيْخٌ، عَنْ شَيْخٍ لَنَا لَمْ أَدْرِكْهُ قَالَ: "دَخَلْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَلَى خَبَّابٍ وَقَدِ اكْتَوَى، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ قَدْ نُهِينَا عَنْ هَذَا وَكَرِهَ لَنَا؟ ! فَقَالَ خَبَّابٌ: اشْتَدَّ الْبَلَاءُ، وَقَالَ الْأَطِبَّاءُ: لَا دَوَاءَ لَكَ إِلَّا ذَلِكَ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَا كُنْتُ أَخَافَكَ عَلَى هَذَا"
هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ؛ لِجَهَالَةِ بَعْضِ رُوَاتِهِ.
٣٩٠٦ - وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، ثنا مُجَالِدٌ، عَنِ عامر، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: "اشْتَكَى رَجُلٌ مِنَّا شَكْوَى شَدِيدَةً، فَقَالَ الْأَطِبَّاءُ: لَا يَبْرَأُ إِلَّا بِالْكَيِّ. فَأَرَادَ أَهْلُهُ أَنْ يَكْوُوهُ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا، حَتَّى نَسْتَأْمِرَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاسْتَأْمَرُوهُ، فَقَالَ: لَا. فَبَرَأَ الرَّجُلُ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: هَذَا صَاحِبُ بَنِي فُلَانٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إِنَّ هَذَا لَوْ كُوي لَقَالَ النَّاسُ: إِنَّمَا أَبْرَأَهُ الْكَيُّ" .
هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ؛ لِضَعْفِ مُجَالِدِ
٣٩٠٧ / ١ - قَالَ مُسَدَّد: ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "مَكَانُ الْكَيِّ التَّكْمِيدُ، وَمَكَانُ الْعِلَاقِ السُّعُوطُ وَمَكَانُ النَّفْخِ اللَّدُودُ" .
٣٩٠٧ / ٢ - رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حنبل: ثنا هشيم، أبنا مغيرة ... فذكره.
التكميد: تسخين العضو، ومنه "الْكَمَدُ أَحَبُّ إليَّ مِنَ الْكَيِّ" .