فهرس الكتاب
حكيم، عن عبد الله بن غابر، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السَّلَمِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: ، "مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ لَبِثَ فِي مَجْلِسِهِ حَتَّى يُصَلِّيَ سَبْحَةَ الضُّحَى، فَلَهُ أَجْرُ حِجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، تَامَّةً حِجَّتُهُ وَعُمْرَتُهُ " .
١٢٠٥ / ١ - قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ بِأَرْضِ فَلَاةٍ فَأَتَمَّ وُضُوءَهَا وَرُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ دَرَجَةً ".
قُلْتُ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ بِتَمَامِهِ دُونَ قَوْلِهِ: " وُضُوءَهَا " قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: " صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْفَلَاةِ تَضَاعِفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي الْجَمَاعَةِ ".
١٢٠٥ / ٢ - وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا مُعَاوِيَةَ بِهِ.
١٢٠٥ / ٣ - وَعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ رواه أبو يعلى: وعنه بن حبان في صحيحه، كلهم بِلَفْظِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم -: " صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاة وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، فَإِنْ صَلَّاهَا بِأَرْضِ قِي فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا تُكْتَبُ صَلَاتُهُ بِخَمْسِينَ دَرَجَةً".
وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا.
وَصَدْرُ حَدِيثِ ابْنِ حِبَّانَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ، قَالَ الْحَافِظُ الْمُنْذِرِيُّ: وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِلَى تَفْضِيلِ الصَّلَاةِ فِي الْفَلَاةِ عَلَى الصَّلَاةِ في الجماعة انتهى.