وعن الحاكم روى البيهقي في سننه الطريقين معًا واللفظ له. وَقَدْ تَقَدَّمَ بَعْضُ هَذَا الْحَدِيثِ فِي كِتَابِ الْعِلْمِ فِي بَابِ ذَهَابِ الْعِلْمِ، وَسَيَأْتِي فِي كِتَابِ التَّفْسِيرِ. وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو.
٣٠٢٦ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: ثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ: "سَمِعْتُ حَدِيثًا مِنْ رَجُلٍ فَأَعْجَبَنِي فَاشْتَهَيْتُ أَنْ أَكْتُبَهُ، فَقُلْتُ: اكْتُبْهُ لِي. فأتاني به مكتوبًا مزبرًا، قال: دخل العباس وَعَلِيٌّ عَلَى عمر- رضي الله عنهم- وهما يختصمان، قَالَ: وَعِنْدَ عُمَرَ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَسَعْدُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فَقَالَ لَهُمْ عُمَرُ: أُنْشِدُكُمُ اللَّهَ، أَلَمْ تَعْلَمُوا- أَوْ لَمْ تَسْمَعُوا- أَنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أَلَا كُلُّ مَالِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَدَقَةٌ إِلَّا مَا أَطْعَمَ أَهْلَهُ أَوْ كَسَاهُمْ، إِنَّا لَا نُورَثُ؛ قَالُوا: بَلَى، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُنْفِقُ من ماله على أهله ويتصدق بِفَضْلِهِ " .
٣٠٢٧ / ١ - قَالَ: وَثنا شَيْبَانُ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ "أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَائِشَةَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- عَنْ مِيرَاثِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - درهمًا ولا