فهرس الكتاب

الصفحة 1583 من 3753

٥٤- كِتَابُ الرَّضَاعِ

١- بَابٌ مَا يَجُوزُ مِنَ الرَّضَاعِ وما لا يجوز وما يذهب مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ

٣٣٥٤ / ١ - - قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ. ثنا اليمن أَبُو حُذَيْفَةَ وَخَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ. فَأَمَّا خَارِجَةُ فَحَدَّثَنَا، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي عَتِيقِ، عن جابر.

وأما اليمان فحدثنا عن أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: {لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ، وَلَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ، وَلَا تَعْرِبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ، وَلَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدٍ، وَلَا يَمِينَ لِامْرَأَةٍ مَعَ زَوْجٍ، وَلَا يَمِينَ لِعَبْدٍ مَعَ سَيِّدِهِ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ.

وَلَوْ أَنَّ أَعْرَابِيًا حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ هَاجَرَ كَانَتْ عَلَيْهِ حِجَّةٌ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَلَوْ أَنَّ صَبِيًّا حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ احْتَلَمَ كَانَتْ عَلَيْهِ حِجَّةٌ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَلَوْ أَنَّ عَبْدًا حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ عُتِقَ كَانَتْ عَلَيْهِ حِجَّةٌ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} .

٣٣٥٤ / ٢ - - رَوَاهُ أبو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثنا أَبُو سَلَمَةَ، ثنا مَخْلَدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ الْبَكْرِيِّ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي عَتِيقِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى الله عليه وسلم -: {لا يتم بعد حلم ولارضاع بعد فطام، وصمت يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ، وَلَا وِصَالَ فِي الصِّيَامِ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ، وَلَا تَعْرِبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ، وَلَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَا يَمِينَ لِزَوْجَةٍ مَعَ زَوْجٍ، وَلَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ، وَلَا يَمِينَ لِمَمْلُوكٍ مَعَ سَيِّدِهِ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ} .

وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ والبزار والحاكم والبيهقي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت