٤٩٩٩ / ١ - قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَعْقُوبَ، عَنْ مَطَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ "فِي عَبْدٍ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ كَاتَبَهُ أَحَدُهُمْ، قَالَ: يُؤْخَذُ مِنْهُ ما أخذ منه، وَيُقَسَّمُ بَيْنَ شُرَكَائِهِ، وَالْعَبْدُ بَيْنَهُمْ لَا تَجُوزُ كِتَابَتُهُ. قَالَ: وَكَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: عَلَيْهِ نَفَاذُ عِتْقِهِ قَدْرَ الَّذِي عَتَقَ " .
٤٩٩٩ / ٢ - قَالَ: وَثنا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ "فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ قَالَ: كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُكَاتِبَ أَحَدُهُمَا إِلَّا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ، فَإِنْ فَعَلَ قَاسَمَهُ " .
٤٩٩٩ / ٣ - رَوَاهُ الحاكم أبو عبد الله الحافظ: أبنا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ... فَذَكَرَ الطريقين مَعًا.
٤٩٩٩ / ٤ - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ: عَنِ الْحَاكِمِ بِهِ.
٥ - بَابٌ وَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ مِنْ زَوْجِهَا
٥٠٠٠ / ١ - قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا حفص بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: "ولدها بمنزلتها - يَعْنِي الْمُكَاتَبَ " .
٥٠٠٠ / ٢ - رَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الحافظ: أبنا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ ابن أبي شيجة ... فَذَكَرَهُ.
٥٠٠٠ / ٣ - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ: عَنِ الْحَاكِمِ بِهِ.
٦- بَابُ الْوَضْعِ بِشَرْطِ التَّعْجِيلِ
٥٠٠١ / ١ - قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا وكيع، عن سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ " فِي رَجُلٍ يَقُولُ لِمُكَاتِبِهِ: عَجِّلْ وَأَنَا أَضَعُ عَنْكَ. لَا بَأْسَ بِهِ" .