٤٨٠٦ - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سعيد الأنصاري، عن سعيد بْنِ الْمُسَيِّبِ "أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالرَّجُلَيْنِ يَتَرَاهَنَانِ يَجِيءُ هَذَا يَسْتَبِقُ وَهَذَا يَسْتَبِقُ، فَيُدْخِلَانِ بَيْنَهُمَا دَخِيلًا إِنْ سَبَقَ ذَهَبَ بِالسَّبْقِ، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَفَرَّقَا بِذَلِكَ" .
٤٨٠٦ / ٢ - قَالَ: وَثَنَا يحيى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: "لَا بَأْسَ بِرَهَانِ الْخَيْلِ إِذَا كَانَ فِيهَا فَرَسٌ لَيْسَ دُونَهَا، إِنْ سَبَقَ كَانَ لَهُ السَّبْقُ، وَإِنْ سُبق لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ" .
٤٨٠٦ / ٣ - رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ في سننه: أبنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني، أبنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، ثَنَا محمد ابن إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عن يحيى بن سعيد، أنه سمع بن الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: "لَيْسَ بِرَهَانِ الْخَيْلِ بَأْسٌ إِذَا أُدْخِلَ فِيهِمَا مُحَلِّلٌ، فَإِنْ سَبَقَ أَخَذَ السَّبْقَ، وَإِنْ سُبِقَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ" .
٤٨٠٦ / ٤ - قَالَ: وأبنا أبو الحسن الرفاء، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ يُنْتَهَى إِلَى قَوْلِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: "الرِّهَانُ فِي الْخَيْلِ جَائِزٌ إِذَا، أُدْخِلَ فِيهِمَا مُحَلِّلٌ، إِنْ سَبَقَ أَخَذَ، وَإِنْ سُبق لَمْ يَغْرَمْ شَيْئًا، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُحَلِّلُ شَبِيهًا بِالْخَيْلِ فِي النجاء وَالْجُودِ" .
٤٨٠٧ - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثَنَا يَزِيدُ، أبنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ