فِيهِ حَدِيثُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، وَتَقَدَّمَ فِي الْمَوَاقِيتِ.
١٦٦٩ - وَعَنْ مِعْبَدٍ الجهني قال: "خطبنا مُعَاوِيَةُ فَقَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ يُصَلُّونَ صَلَاةً، فَقَدْ صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصَلِّيهَا، وَقَدْ سَمِعْنَاهُ يَنْهَى عَنْهَا- يَعْنِي: الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ" .
رَوَاهُ مُسَدَّدٌ بِسَنَدٍ فِيهِ مِعَبْدٌ الْجُهَنِيُّ.
١٦٧٠ / ١ - وَعَنِ الْأَسْوَدِ: "أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَضْرِبُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لِيَضْرِبْ عَلَيْهَا مَا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا صَلَّاهُمَا" .
رَوَاهُ مُسَدَّدٌ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ دُونَ فِعْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.
١٦٧٠ / ٢ - وَمَا انْفَرَدَ بِهِ مُسَدَّدٌ رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَلَفْظُهُ: "أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَضْرِبُ الْمُنْكَدِرَ فِي الصَلَاةِ بَعْدِ الْعَصْرِ" .
١٦٧١ - وَعَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ قَالَ: "كَانَ طَاوُسٌ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ فَنَهَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ طَاوُسٌ: إِنَّمَا نُهِيَ عَنْهَا أن تتخذ سلماً. قال ابْنُ عَبَّاسٍ: فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْهَا {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُو??ُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ