فِيكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا: كِتَابُ اللَّهِ- عَزَّ وَجَلَّ- وَعِتْرَتِي، وَإِنَّهُمَا لَنْ يتفرقا حَتَّى يَرِدَا الْحَوْضَ ".
قُلْتُ: وَسَيَأْتِي بِطُرُقِهِ فِي كِتَابِ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ.
٢٤٢ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ مُرَّةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: " مَنْ أَرَادَ الْعِلْمَ، (فليُثوِّر) قرآن، فَإِنَّ فِيهِ عِلْمُ الْأَوَّلِينَ والَاخرين ".
مَوْقُوفٍ.
٢٤٣ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، ثنا بَزِيعٌ أَبُو الْخَلِيلِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " مَنْ بَلَغَهُ عَنِ الله فضيلة فلم يصدق بهالم يَنَلْهَا ".
٢٤٤ / ١ - وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: ثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ: بَيْنَمَا عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ يُحَدِّثُ وَابْنُ عُمَرَ عنده، فقال ابن عمير في حديثه: قال رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَشَاةٍ بَيْنَ رِبْضَيْنِ إِذَا أَتَتْ هَؤُلَاءِ نَطَحَتْهَا وَإِذَا أَتَتْ هَؤُلَاءِ نَطَحَتْهَا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَيْسَ كَذَلِكَ، إِنَّمَا قَالَ: بَيْنَ غُنْمَيْنِ أفاختلفا في غنمين وربضين. فاختاظ ابْنُ عُمَرَ، وَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُ??لَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ أَقُلْ ".
٢٤٤ / ٢ - قُلْتُ: رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ: مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ سُوقَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ... فَذَكَرَهُ بِلَفْظِ: " كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سَمِعَ مِنْ