فهرس الكتاب
عبد لا يقيم فيها صلبه بين ركوعها، وَسُجُودِهَا.
١٣٢٠ / ٢ - قُلْتُ: رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ: ثَنَا وَكِيعٌ، ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ- أَوْ بَدْرٍ، أَنَا أَشُكُّ- عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم - ... " فذكره وقال: بين ركوعها، وسجودها ".
ورواه الطبراني في الكبير بإسناد وجاله ثِقَاتٌ.
وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حنبلَ فِي مُسْنَدِهِ.
١٣٢١ / ١ - وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " يَا عَلِيُّ، مَثَلُ مَنْ لَا يُتِمُّ صَلَاتَهُ مَثَلُ حُبلى حَمَلَتْ، فَلَمَّا أَنْ دَنَا نِفَاسُهَا أَسْقَطَتْ، فَلَا هِيَ ذَاتُ حَمْلٍ وَلَا هِيَ ذَاتُ وَلَدٍ، وَمَثَلُ الْمُصَلِّي مَثَلُ التَّاجِرِ لَا يُخْلِصُ لَهُ رِبْحُهُ حَتَّى يُخْلِصَ لَهُ رَأْسَ مَالِهِ، وَكَذَلِكَ الْمُصَلِّي لَا تُقْبَلُ لَهُ نَافِلَةٌ حَتَّى يُؤَدِّيَ الْفَرِيضَةَ".
١٣٢١ / ٢ - رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ، عَنْ عَبْدِ الله بن حنين، عَنْ أَبِيهِ- وَكَانَ أَبُوهُ منْ كتَّاب