فهرس الكتاب

الصفحة 770 من 3753

قَالَ: وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَغَيْرِهِمْ. قَالَ: وَهَكَذَا رُوي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ "أَنَّهُ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ نَحْوَ هَذِهِ الصَّلَاةِ" وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَبِهِ يَقُولُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ، وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ "أَنَّهُ قَالَ فِي التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ: تِسْعُ تَكْبِيرَاتٍ: فِي الرَّكْعَةِ الأولى خمسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ يَبْدَأُ بِالْقِرَاءَةِ ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا مَعَ تَكْبِيرَةِ الرُّكُوعِ " قَالَ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَحْوَ هَذَا، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْكُوفَةِ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ.

١٦٠١ - وَعَنْ عُمَارَةَ بْنِ زَاذَانَ قَالَ: "كُنَّا عِنْدَ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ وَعِنْدَهُ شَيْخٌ فَذَكَرْنَا مَا يُقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ، فَقَالَ الشَّيْخُ: صَحِبْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ إِلَى الزَّاوِيَةِ يَوْمَ عِيدٍ وَإِذَا مَوْلًى لَهُمْ يُصَلِّي بِهِمْ فَقَرَأَ بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} قَالَ أَنَسٌ: لَقَدْ قَرَأَ بِالسُّورَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَرَأَ بِهِمَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في العيد" .

رَوَاهُ الطَّيَالِسِيُّ وَأَبُو يَعْلَى بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ لِجَهَالَةِ التَّابِعِيِّ.

١٦٠٢ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} وَ {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} .

رَوَاهُ مُسَدَّدٌ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ إِلَّا أَنَّهُمَا جَعَلَا بَدَلَ الْعِيدَيْنِ الْجُمُعَةَ.

وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَعَنْهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ: لَيْسَ هَذَا مَعَ حَدِيثِ أَبِي وَاقِدٍ مِنَ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ، وَلَكِنَّ هَذَا يَحْكِي قِرَاءَةً كَانَتْ فِي عِيدٍ، وَهَذَا يَحْكِي قِرَاءَةً كَانَتْ فِي عِيدٍ غَيْرِهِ، وَقَدْ كَانَتْ أَعْيَادٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَيَكُونُ هَذَا صَادِقًا أَنَّهُ قَرَأَ بِمَا ذَكَرَ فِي الْعِيدِ، وَيَكُونُ هَذَا صَادِقًا أَنَّهُ قَرَأَ بِمَا ذَكَرَ فِي الْعِيدِ. قَالَهُ الشَّافِعِيُّ- رَحِمَهُ اللَّهُ- فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ.

١٦٠٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} وَفِي الثَّانِيَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت