وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ.
٢٠٠٨ / ١ - وَعَنْ زياد بْنِ نُعَيْمٍ أَنَّ ابْنَ حَزْمٍ- إِمَّا عَمرو وَإِمَّا عُمارة- قَالَ: "رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا متكىء عَلَى قَبْرٍ فَقَالَ: قُمْ، لَا تُؤْذِي صَاحِبَ الْقَبْرِ أَوْ يُؤْذِيكَ " .
رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ بِسَنَدٍ فِيهْ ابْنُ لَهْيَعَةُ.
٢٠٠٨ / ٢ - وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي الصُّغْرَى مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ: "لَا تَقْعُدُوا عَلَى الْمَقَابِرِ" .
٢٠٠٩ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: "نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّ يُبنى عَلَى الْقُبُورِ أَوْ يُقْعَدَ عَلَيْهَا أَوْ يُصَلَّى عَلَيْهَا" .
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَاللَّفْظُ لَهُ، وَابْنُ مَاجَهْ مُخْتَصَرًا، كِلَاهُمَا مِنْ طَرِيقِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ أَبِي سَعَيْدٍ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ وَاثِلَةَ بْنِ الأسقع.
٢٠١٠ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لَأَنْ أَجْلِسَ عَلَى جَمْرَةٍ تَحْرِقُ ثَوْبِي ثُمَّ تَحْرِقُ جِلْدِي أَوْ أَخْصِفُ نَعْلِي بِيَدِي أَحَبُّ إليَّ مِنْ أَنْ أَطَأَ عَلَى قَبْرِ رَجُلٍ مِنْكُمْ، وَمَا أُبَالِي وَسَطَ السُّوقِ قَضَيْتُ حَاجَتِي أَوْ وَسَطَ الْقُبُورِ ".
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى بِسَنَدٍ صَحِيحٍ، وَكَذَا ابْنُ مَاجَهْ دُونَ قَوْلِهِ: " تَحْرِقُ ثَوْبِي ثُمَّ تَحْرِقُ جِلْدِي ".