قوله: إِنْ شَاءَ مُجَبِّيَةً، وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجَبِّيَةٍ، غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ.
قال ابن حجر: " وأخرج مسلم أيضا من حديث جابر زيادة في طريق الزُّهْرِيّ عن ابن المنكدر بلفظ: إِنْ شَاءَ مُجَبِّيَةً، وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجَبِّيَةٍ، غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ، وهذه الزيادة يشبه أن تكون من تفسير الزُّهْرِيّ لخلوّها من رواية غيره من أصحاب بن المنكدر مع كثرتهم" (١) .
ونقل الشوكاني كلام الحافظ ابن حجر، وأيده بقوله: "كذا قيل وهو الظاهر" (٢) .
أخرجه مسلم (٣) والْبَيْهَقِيّ (٤) من طريق النُّعْمَان بن رَاشِد، عن الزُّهْرِيّ، به.
وأخرجه البخاري (٥) ومسلم (٦) وأبو داود (٧) والتِّرْمِذِيّ (٨) وابن ماجة (٩) والْبَيْهَقِيّ (١٠) من طرق عن مُحَمَّد بن الْمُنْكَدِر، به. دون قوله: "إِنْ شَاءَ مُجَبِّيَةً ... إلى آخره" ولم أجد هذه الزيادة عند غير الزُّهْرِيّ، عن مُحَمَّد بن الْمُنْكَدِر.
* * * * *